حيث أحرم (١).
فإنها ظاهرة في أن من فاته الحجّ بعد التلبّس بإحرامه ، أو إحرام عمرة التمتّع ولم يدرك الحجّ ، يتحلّل بأفعال العُمرة المفردة ، شاملة بإطلاقها للقسمين ، وهي دالّة على أن فوات الطواف يفسد النُّسُك.
بل هي في الصورة الثانية أعني : من أحرم بالمتعة ولم يدرك طوافها ولا الحجّ ـ أظهر ؛ لأن طواف الحجّ إنما هو في أيّام التشريق. فلا يتحقّق حينئذٍ فوت الحجّ بسبب فوت الطواف ؛ لأنه أمره أن يقيم مع الناس أيّام التشريق حراماً ، وهذا لا يتصوّر في فوت الحجّ بفوت طوافه ، فظاهره الاختصاص بالصورة الثانية ، يعني : أنه حينئذٍ متلبّس بإحرام عمرة التمتّع ، فما أدركها وما أدرك الحجّ ، فأمره أن يتحلّل بالمفردة بعد أيّام التشريق.
وقال في ( المدارك ) في شرح قول المحقّق : ( الطواف ركن ، من تركه عامداً بطل حجّه ) (٢) ـ : ( يتحقّق ترك الطواف في الحجّ بخروج ذي الحجّة قبل فعله ، وفي عمرة التمتّع بضيق وقت الوقوف إلّا عن التلبّس بالحجّ قبله ، وفي العُمرة المفردة المجامعة لحجّ الإفراد والقران بخروج السنة ؛ بناءً على وجوب إيقاعهما فيها ، لكنّه غير واضح.
وفي المجرّدة إشكال ؛ إذ يحتمل وجوب الإتيان بالطواف فيها مطلقاً ؛ لعدم التوقيت والبطلان بالخروج من مكّة بنيّة الإعراض عن فعله.
واحتمل الشارح تحقّق الترك في الجميع بنيّة الإعراض عنه ، والرجوع إلى ما يعدّ تركاً في العُرف (٣). وهو غير واضح ؛ لأنه مع بقاء الوقت ، يمكن الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فينتفي المقتضي للبطلان ) (٤) ، انتهى ، وهو جيّد.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٩٥ / ٩٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٦ ، وسائل الشيعة ١٤ : ٥٠ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، ب ٢٧ ، ح ٣.
(٢) شرائع الإسلام ١ : ٢٤٥.
(٣) مسالك الأفهام ٢ : ٣٤٩.
(٤) مدارك الأحكام ٨ : ١٧٣.