التدارك بنفسه ؛ جمعاً بينها وبين أصالة عدم كفاية فعل الغير في التكاليف العينيّة.
فإن تداركه بنفسه ، فهل تجب إعادة السعي وطواف النساء؟ الأظهر ذلك ، كما صرّح به في ( الدروس ) (١) ، وحكى عن الشيخ في ( الخلاف ) (٢) مدّعياً عليه الإجماع. وإطلاق الأخبار التي تضمّنت الأمر بإعادة السعي لمن نسي وسعى قبل أن يطوف ، وإطلاق الفتوى بوجوب الترتيب يدلّ على ذلك.
أمّا لو عجز عن تداركه بنفسه فاستناب ، فهل يجزيه إتيان النائب به أو لا بدّ من الاستنابة في السعي أيضاً؟ ظاهر الأكثر وصحيحة عليّ بن جعفر (٣) الأوّل ، ومقتضى توقّف صحّة السعي على الطواف وتبعيّته له الثاني ، مع أنه أحوط.
مضافاً إلى أن الشيخ ادّعى الإجماع (٤) على أن من تدارك الطواف تدارك السعي. ولا يظهر فارق بين من تداركه بنفسه أو بوكيله ، فالثاني أوْلى ، بل وأظهر. ولا إشكال في وجوب تدارك ركعتي الطواف إذا وجب تداركه بنفسه أو بنائبه وإن كان قد أتى بهما ؛ لعدم مشروعيّتهما قبله.
السابعة والعشرون : من نسي بعض الطواف ؛ فإن كان المنسيّ أربعة فصاعداً ، فكَمَنْ لم يطف أصلاً ، وإن كان ثلاثة فما دونها ، بنى وأجزأه إكمالها ، ولا يعيد شيئاً من الأفعال التي بعد الطواف إذا أتى بها ؛ لظاهر إطلاق النصّ (٥) والفتوى بذلك من غير تعرّض لذكر استدراك شيء قد أتى به من الأفعال الواجبة بعد الطواف.
ولخصوص الأخبار (٦) الواردة فيمن نسي شيئاً من الطواف حتّى دخل في السعي أنه يرجع ويتمّ طوافه ثمّ يكمل السعي.
__________________
(١) الدروس ١ : ٤٠٥.
(٢) الخلاف ٢ : ٣٩٥ / المسألة : ٢٥٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٨ / ٤٢١ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٨ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ، أبواب الطواف ، ب ٥٨ ، ح ١.
(٤) الخلاف ٢ : ٣٩٥ / المسألة : ٢٥٧.
(٥) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٩ ، أبواب الطواف ، ب ٣٣.
(٦) الكافي ٤ : ٤١٨ / ٨ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٠٩ ـ ١١٠ / ٣٥٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٨ ، أبواب الطواف ، ب ٣٢ ، ح ٢.