وظاهرها عدم الفرق بين من أكمل أربعة أو لم يكملها ، وبه أفتى جماعة (١) ، وفيه قوّة ؛ لإطلاق الأخبار (٢) من غير معارض في المقام. وما يستدرك من ذلك إن كان في وقته فعلى وجه الأداء ، وإن خرج وقته فعلى وجه القضاء.
ولو لم يذكر ما نسي من ثلاثة أشواط فما دون إلّا بعد أن تلبّس بنُسُك آخر ، فالظاهر كفاية الإتيان بما نسي متى أمكن ، وصحّة النُّسُكين ؛ لمّا مرّ ولأخبار من فجأها الحيض بعد أن كملت أربعة أشواط من عمرة التمتّع ولم يسع الوقت انتظارها الطهر (٣) ، وغيرها. بل ظاهر الأخبار والأصحاب أن الثلاثة ليست ركناً كطواف النساء. وقد صرّح بعض الأفاضل أن حكمها حكم طواف النساء.
وكذا لو ذكرها في وقت تضييق نُسُك آخر ، فإن الظاهر كفاية قضائها وحدها ، بل الظاهر كفاية قضائها وصحّة الإحلال والإهلال وإن لم يتضيّق نُسُك آخر إذا لم يذكرها إلّا بعد إكمال نسكها. وفي الأخبار الدالّة على أن من نسي شيئاً من الطواف وذكره في أثناء السعي ، يرجع فيكمل الطواف ثمّ يكمل السعي ويبني فيه على ما مضى (٤) ، دلالةٌ عليه.
الثامنة والعشرون : من وجب عليه تدارك الطواف أو بعضه وجب عليه تداركه بنفسه مع المكنة ، ومع المشقّة يكفيه التوكيل ، وفعل الوكيل في استدراكه.
التاسعة والعشرون : من فاته الطواف بحيث يصحّ له استدراكه وجب ، ووجب استدراك الركعتين والسعي بعده ولو كان قد أتى بهما لما مرّ ، لا فرق في ذلك بين فواته عمداً أو سهواً.
قال في ( المدارك ) : ( ومتى وجب قضاء طواف العُمرة أو الحجّ ، فالأقرب وجوب
__________________
(١) الدروس ١ : ٤٠٧.
(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٩ ، أبواب الطواف ، ب ٣٣.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١١٥٥ ، تهذيب الأحكام ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧٠ ، ١٣٧١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٥٥ ـ ٤٥٦ أبواب الطواف ، ب ٨٥ ، ح ٤ ، وب ٨٦ ، ح ١ ـ ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٤١٨ / ٨ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٠٩ ـ ١١٠ / ٣٥٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٨ ، أبواب الطواف ، ب ٣٢ ، ح ٢.