مُحِلّ إلّا الأصناف المستثناة ، وهذا ليس بمُحِلّ. فالحصر لا يخرجه عن جواز دخوله بغير إحرام جديد ، بل الأخبار الدالّة على أن من خرج من مكّة محرماً بالحجّ يدخلها بذلك الإحرام (١) تدلّ عليه في الجملة.
الحادية والثلاثون : حكم الجاهل في جميع ما ذكر من المسائل حكم العامد العالم ، كما هو ظاهر المذهب ، ولعموم التكليف وعدم ما يدلّ على معذوريّة الجاهل هنا ، ولصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إنْ كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة (٢).
وخبر علي بن أبي حمزة : سئل عليهالسلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتّى رجع إلى أهله قال إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحجّ وعليه بدنة (٣).
ولا فارق في ذلك بين الحجّ والعُمرة ، فيلزم الجاهل حكم العالم العامد في جميع ما ذكر من الفروع. والظاهر أنه لا يتصوّر السهو في شأن الجاهل ؛ لأن النسيان لا يكون إلّا بعد العلم والذكر ، فمن ترك شيئاً من الواجبات جهلاً لزمه حكم العامد العالم.
الثانية والثلاثون : ما قرّرناه من الإشكال والحكم بالبطلان فيمن نسي طواف المتمتّع بها حتّى أحرم بالحجّ جارٍ في المفردة إذا نسي طواف الحجّ حتّى أحرم بها ؛ فإنها على ما سلف باطلة.
فإن كانت هي الواجبة مع الحجّ في عام بطلت هي وحجّها ، بمعنى أنهما غير مبرئين للذمّة ولا مسقطين للفرض ؛ لوجوب الإتيان بهما في عام ، وعدم جواز تأخير الطواف عن عام الحجّ إن خرج الشهر.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١١ : ٣٠١ ـ ٣٠٥ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٢٢ ، ح ٦ ، ح ٨ ، ح ٩.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٧ / ٤٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٧ ، وفيه : « على وجه الجهالة » ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٤ ، أبواب الطواف ، ب ٥٦ ، ح ١.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٧ / ٤١٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٦ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٤ ، أبواب الطواف ، ب ٥٦ ، ح ٢ ، وفيها : « إذا كان على وجه جهالة ».