شاذّ.
الثاني : أنه لا دليل على اختلاف عدّة المعتدّة بالشهور طولاً وقصراً ، بل الأخبار والفتاوى متطابقة على أن عدّة المعتدّة بالشهور ثلاثة أشهر لا أقلّ ولا أكثر وإن اختلف الأصحاب في شهورها ، هل هي هلاليّة مطلقاً ، أو عدديّة مطلقاً ، أو هلاليّة إن طلّقت من أوّل جزء من الشهر ، وإلّا فهلاليان وعددي ملفّق تتمّته من الرابع؟ وهذا هو الحقّ.
الثالث : أنه على قوله يلزم أن عدّة هذه ملفّقة من الأقراء والشهور ، وهذا غير معروف بين المسلمين ، إلّا مَنْ طرأ يأسها بعد قرء أو قرائن.
الرابع : أن نفي البعد في اختلاف العدّة هنا فرع على ثبوت ما قاله بدليل ، ولم يثبت بدليل ، بل الدليل كما عرفت ينفيه ، ولا تلازم بين ثبوته في ذوات الأقراء والشهور ، فثبوته في ذوات الأقراء لا يوجب ثبوته في ذوات الشهور ، والقياس باطل ، على أنه لا جامع بينهما يوجب القياس.
إشكال الشهيد الثاني في مسالكه الخامس : أنه يناقض صدر عبارته ، حيث حكم بأنها تعتدّ بثلاثة أشهر وأطلق ، وكأنه رحمهالله أراد بذلك التخلّص من استشكال الشهيد : في ( المسالك ) حيث قال في شرح قول المحقّق : ( ولو كان مثلها تحيض وهي لا تحيض ، اعتدّت بثلاثة أشهر إجماعاً ، وهذه تراعي الشهور والحِيَض ، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدّة ، وكذا إن سبقت الشهور ) (١) ـ : ( اعلم أن الأصل في عدّة الحائض (٢) الأقراء ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) (٣) ، وشرط اعتدادها بالأشهر فقدها ، كما نبّه عليه قوله تعالى : ( وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ) إلى قوله
__________________
(١) شرائع الإسلام ٣ : ٢٤ ـ ٢٥.
(٢) في المصدر : ( الحائل ) بدل : ( الحائض ).
(٣) البقرة : ٢٢٨.