فإن قلت : نقل العلّامة : في ( المختلف ) (١) عن الشيخ : في ( النهاية ) (٢) أنه قال : ( متى كانت المرأة لها عادة في الحيض في حال الاستقامة ، ثمّ اضطربت عليها فصارت مثلاً بعد أن كانت تحيض في كلّ شهر لا تحيض إلّا في شهرين ، أو ثلاثة أو ما زاد عليها ، فلتعتدّ بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة وقد بانت منه ).
وظاهر هذه العبارة يقتضي أن مَنْ كانت لها عادة في الحيض فإن فرضها الاعتداد بالأقراء مطلقاً وإن كان قرؤها عشر سنين فأكثر.
قلت : لا يريد الشيخ ذلك قطعاً ؛ لمنافاته لفتاواه في جميع كتبه ، بل وللعقل والإجماع في كلّ زمان ومكان ، وللنقل كتاباً وسنّة ، ولعلّ مراده بقوله : ( أو ما زاد عليها ) ، أو ما زاد على ذات العادة المستقيمة من الزمان في العادة المتجدّدة لها ما لم تزد عادتها على ثلاثة أشهر ، فانْ زادت عادتها على ثلاثة أشهر اعتدّت بالشهور ، كما صرّح به ورواه في سائر كتبه (٣) المتأخّرة عن ( النهاية ).
بقي في عبارته أن ظاهرها أيضاً أن مَنْ كانت لها عادة في كلّ شهر فصارت في كلّ شهرين أو ثلاثة فإنها تعتدّ بمثل قرئها الذي كان في كلّ شهر ، وتترك الاعتبار بالعادة المتجدّدة.
قلت : إن معنى كلامه أن ذات العادة المتجدّدة في كلّ شهرين أو ثلاثة بعد أن كانت ذات عادة في كلّ شهر أنها تعتدّ بالأقراء المتجدّدة ، كما كانت تعتدّ بالأقراء الأُول قبل تغيّرها ، فكما أن عادتها الاعتداد بالأقراء حال الاستقامة كذلك تعتدّ بالأقراء حال تغيّر عادتها كذلك. وهذا معنًى ظاهر في عبارته ، فلا إشكال فيها.
__________________
(١) مختلف الشيعة ٧ : ٤٨٥.
(٢) النهاية ( الطوسي ) : ٥٣٣ ـ ٥٣٤ ، باختلافٍ يسير.
(٣) الخلاف : ٥ : ٥٧ / المسألة : ٥ ، المبسوط ٥ : ٢٣٧.