والمشهور بين العصابة ، بل بين المسلمين في كلّ عصر أن إطلاق الولد والابن في الولد للصلب حقيقة ، وإنما يطلق على ولد الولد وولد البنت بطريق المجاز ، وهو المعروف من كلام أئمّة اللغة ، وهو الحقّ. ويدلّ عليه أُمور :
منها : صحّة السلب وصدقه ، وذلك دليل المجاز ، كما هو المعروف بين علماء فنون العربيّة وأهل الأُصول ؛ وذلك لأنه لا ريب في وقوع المجاز والحقيقة في الكتاب ، والسنّة ، وكلام العرب ، والعامّ والخاصّ ، والمطلق والمقيّد ، والمجمل والمبيّن ، والمحكم والمتشابه.
ولكلّ باب منها أدلّة أقامها الشارع ؛ إذ لا تكليف إلّا بعد البيان.
ومن أعمّ أدلّة المجاز صدق السلب ، ولا ريب في صدق نفي الولد عن ولد الولد وولد البنت ، فلو قال الجدّ لأحدهما : هذا ليس بولدي. لصدق بلا ريب.
وممّا يدلّ على صدق هذا السلب من الأخبار صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهن (١).
وصحيح سعد بن أبي خلف : عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام : قال بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ (٢).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال بنات البنت يرثن ، إذا لم يكنْ بنات كنَّ مكان البنات (٣).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٨٨ / ٤ ، وفيه « بنات الابنة » بدل : « بنات البنت » ، وسائل الشيعة ٢٦ : ١١٢ ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب ٧ ، ح ٤ ، بتقديم جملة : « ابن الابن » على جملة : « ابنة البنت ».
(٢) الكافي ٧ : ٨٨ / ١ ، وسائل الشيعة ٢٦ : ١١٠ ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب ٧ ، ح ٣ ، باختلافٍ يسير.
(٣) الكافي ٧ : ٨٨ / ٣ ، وسائل الشيعة ٢٦ : ١١٠ ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب ٧ ، ح ١ ، وفيهما : « بنات الابنة » بدل : « بنات البنت ».