بمقام أعلى من ذلك هو مقام أنهم نور واحد فاض من الواحد.
هذا كلّه ، مضافاً إلى أنه لم يثبت القول بأن إطلاق الولد يشمل ولد الولد حقيقة للسيّد : ولا للمصريّ : ولا للحسن : ، وإنما ثبت القول به لابن إدريس (١) : خاصّة.
أمّا السيّد ، فإنما نقل القول به عنه في بعض المسائل كما في ( كشف اللثام ) (٢) ، وأمّا كتبه المشهورة فلم يصرّح فيها بذلك. وأمّا الحسن : ، فنقل عنه القولان (٣) ، ولعلّه عدل عن هذا ولا أقلّ من الاحتمال. وأمّا معين الدين : ففي ( كشف اللثام ) (٤) أنه حكي عنه القول بذلك ، وهو يدلّ على أنه لم يثبت عنه القول بذلك.
فعلى هذا تكون المسألة إجماعيّة ، وخلاف ابن إدريس : غير مضرّ به.
ثمّ نرجع إلى الكلام في أصل المسألة المبحوث عنها ، فنقول : ظاهر الأخبار (٥) وفتاوى العصابة (٦) اختصاص الحبوة بولد الصلب ؛ لأن المشهور كما عرفت على أن إطلاق الولد لا يتناول ولد الولد. ولم ينقلوا في المسألة خلافاً فيما علمنا.
فلو كان في المسألة خلاف للقائل بأن الولد يشمل ولد الولد حقيقة ، وقائل بأن ولد الولد يحبى من تركة جدّه ، لنقل كما نقل الخلاف في مسألة إرث أولاد الأولاد : هل يقتسمون تركة جدّهم تقاسم أولاد الصلب ؛ أو لكلّ نصيب أبيه؟ وغيرها.
فالظاهر أن المسألة اتّفاقيّة ، ولم نظفر بقائل بتعديتها لولد الولد ، ولا محتمل له احتمالاً إلّا الفاضل : في ( كشف اللثام ) ، حيث قال : ( الظاهر اختصاص ولد الصلب
__________________
(١) السرائر ٣ : ٢٤٠.
(٢) كشف اللثام ٢ : ٢٩٠ ( حجريّ ).
(٣) نقل القول الأوَّل وهو الموافق للسيّد رحمهالله في الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٩٤ ، ونقل القول الثاني في مختلف الشيعة ٩ : ٢٨ / المسألة : ١.
(٤) كشف اللثام ٢ : ٢٩٠ ( حجريّ ).
(٥) الوسائل ٢٦ : ٩٧ ـ ١٠٠ ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب ٣.
(٦) انظر : إرشاد الأذهان ٢ : ١٢٠ ، مفتاح الكرامة ٨ : ١٣٤.