و ( المنتهى ) (١) ؛ لأنها تحصل لا محالة ، فلا يضرّ قصدها.
وفيه : أن لزوم حصولها لا يستلزم صحّة قصد حصولها. والمتأخّرون من أصحابنا حكموا بفساد العبادة بقصدها ، وهو مذهب العلّامة : في ( النهاية ) (٢) و ( القواعد ) (٣) ، وولده فخر المحقّقين : في الشرح (٤) ، وشيخنا الشهيد : في ( البيان ) (٥) ؛ لفوت الإخلاص ، وهو الأصحّ.
واحتمل شيخنا الشهيد : في قواعده (٦) التفصيل بأن القربة إن كانت هي المقصودة بالذات ، والضميمة مقصودة تبعاً صحّت العبادة ، وإن انعكس الأمر أو تساويا بطلت.
هذا ، واعلم أن الضميمة إن كانت راجحة ولاحظ القاصد رجحانها وجوباً أو ندباً ، كالحِمية في الصوم لوجوب حفظ البدن ، والإعلام بالدخول في الصلاة للتعاون على البرّ ، فينبغي ألّا تكون مضرّة ؛ إذ هي حينئذٍ مؤكّدة. وإنما الكلام في الضمائم الغير الملحوظة الرجحان ، فصوم قصد الحمية مثلاً صحيح ؛ مستحبّاً كان الصوم أو واجباً ، معيّناً كان الواجب أو غير معيّن.
ولكن في النفس من صحّة غير المعيّن شيء ، وعدمها محتمل ، والله اعلم ) (٧) ، انتهى.
أقول : كلّ ما ذكره من الضمائم لا يخفى منافاته للإخلاص ومحض الامتثال والتقرّب إلى الله والعبادة التوحيديّة ؛ لما فيه من قصد تحصيل حظّ النفس الدنيويّ. فهي عبادة لله من حيث أحبّ العابد لا من حيث أحبّ الله ، فإن الله تقدّست أسماؤه لم يكلّف بأن يطاف ببيته الحرام لملازمة الغريم ، ولا بأن يصلّي لمماطلة الغريم ، ولا بعتق نسمة للخلاص من نفقتها ، ولا بالصلاة لحفظ المتاع ، ولا بالوضوء للتبرّد ، ولا
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٥٦ ( حجريّ ).
(٢) نهاية الأحكام ١ : ٣٣.
(٣) قواعد الأحكام ١ : ١٠ ( حجريّ ).
(٤) إيضاح الفوائد في شرح القواعد ١ : ٣٦.
(٥) البيان : ٤٤.
(٦) القواعد والفوائد ١ : ٧٩ / القاعدة الأُولى ، الفائدة الثانية.
(٧) الأربعون حديثاً ( البهائيّ ) : ٤٤٥ ـ ٤٤٦.