بالصوم للحِمية ، وما أشبه ذلك من حظوظ النفس.
فإذن ليست تلك العبادة من حيث أحبّ وأمر ، وكلّ عبادة ليست كذلك فهي باطلة إلّا إعلام المأموم بالتكبير الدخول في الصلاة ، فإنه إن كبّر لذلك بطل التكبير والصلاة ، وإن كبّر بإخلاص وقصد برفع صوته بذلك التكبير الإعلام بالدخول في الصلاة صحّتا معاً ؛ لعدم مدخليّة رفع الصوت أو خفضه في العبادة.
وظاهر عبارته يؤذن بإجماع المتأخّرين على البطلان بتلك الضمائم. وقد صرّح بموافقتهم أوّلاً ثمّ فرّق بين ما لو كانت الضمائم ملحوظة الرجحان وعدمه ، فمال إلى صحّة الأوّل دون الثاني. وهذا لا يخلو من اضطراب مع أنه لا مدخليّة لرجحان الضميمة في نفسها وعدمه ؛ لأنا لا نعلم أن الشارع تعبّدنا بالصوم مثلاً لحفظ صحّة البدن فلا تجوز منّا عبادته بالصوم لذلك ؛ لأنه زيادة في الشرع ما ليس منه وعبادة من حيث يحبّ العابد ، فليست بعبادة لله ، بل للنفس والبدن أو المال مثلاً. ورجحانه في نفسه لا يستلزم صحّة جعله غاية ومنشأً لعبادة الله تعالى ولا ضمّه لنيّة عبادة الله وقصدها له. فالفرق لا يخلو من تحكّم.
ودعوى أنها حينئذٍ مؤكّدة ممنوع ؛ إذ لا دخل لتلك الضمائم في معنى تلك العبادات ، بل ولا في عبادة بالذات ، بل هي ضرب من المعاملات. فكما أن حفظ بدن غيرك من المؤمنين مع المكنة راجح ، كذا حفظ بدنك وصحّته راجح ، والمعاملات كما تكون بينك وبين غيرك تكون بينك وبين نفسك ، وكذا الفرق بين الصوم المعيّن وغيره لا يخلو من تحكّم ، بل هو ممنوع.
وبالجملة ، فلا دليل على تفصيله في المقامين. والله العالم.
وقال محمّد باقر القاشانيّ : ( الضميمة المقصودة إمّا أن تكون راجحة كقصد الإمام من تكبيره أو ركوعه وأمثالهما إعلام القوم أيضاً وكذا قصد الحمية في الصوم الذي يُقصد لله ، فلا يضرّ ؛ لعدم منافاته للإخلاص المطلوب منه ؛ لأن الضميمة أيضاً لله تعالى خصوصاً إذا كان الباعث الأصليّ هو الفعل لله تعالى كما هو الحال في