طوافك فأتِ مقام إبراهيم عليهالسلام : ، فصلِّ ركعتين واجعلهما قياماً (١) ، واقرأ في الأُولى منهما : سورة التوحيد قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (٢) ، وفي الثانية : قُلْ يَا أيّهَا الكَافِرُونَ (٣) ، ثمّ تشهّد واحمد الله واثنِ عليه ، وصلِّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله : ، واسأله أن يتقبّل منك (٤) ، فإن الإعراض عن ذكر التسليم في هذا المقام قرينة على عدم وجوبه. وإذ لا يجب في ركعتي الطواف لا يجب في غيرهما ؛ لعدم القول بالفصل.
وثاني عشر : برواية الحلبي : عن الصادق عليهالسلام : قال إذا نسي أن يسلِّم خلف الإمام أجزأه تسليمُ الإمام (٥).
هذا غاية ما استخرجه فاضل ( المناهج ) : من الاستدلال لهم ، وقد أحاط بما لم يُحط به غيره.
والجواب عنه إجمالاً إمّا بالحمل على التقيّة ، فإن غاية ما ذكر كلّه صحّة الخروج من الصلاة بغير التسليم ، وهذا لم يقل به أحد من الأُمّة غير أبي حنيفة (٦) : ، وقد نصّ الشهيد : في ( الذكرى ) على : ( أنه لم يقل به أحدٌ من الأصحاب ) (٧) ، فسبيله سبيل ما جاء في بعض الأخبار من أن آخر الصلاة السجود ، مثل خبر زرارة : عن الصادق : سلام الله عليه في الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال عليهالسلام تمّت صلاته ، وإنما التشهّد سنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه ، أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد (٨) ، وبمعناه عدّة أخبار.
__________________
(١) في المصدر : « واجعله إماماً » بدل : « واجعلهما قياماً ».
(٢) الإخلاص : ١.
(٣) الكافرون : ١.
(٤) الكافي ٤ : ٤٢٣ / ١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٢٣ ، أبواب الطواف ، ب ٧١ ، ح ٣.
(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ١٦٠ / ٦٢٧ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٢٤ ، أبواب التسليم ، ب ٣ ، ح ٣.
(٦) المجموع شرح المهذب ٣ : ٤٦٢.
(٧) الذكرى : ٢٠٧ ( حجريّ ).
(٨) تهذيب الأحكام ٢ : ٣١٨ / ١٣٠٠ ، الإستبصار ١ : ٣٤٢ / ١٢٩٠ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤١١ ، أبواب التشهّد ، ب ١٣ ، ح ٢.