الظاهر على الأصل ، و [ ما (١) ] وجدنا ولا سمعنا بمن طلب البيّنة في ذلك في عصر ، فالإجماع الفعليّ من المسلمين قائم على الاكتفاء بقيام مثل ذلك الظنّ ، وتقديم الظاهر على الأصل ، هذا مع ما فيه من الحرج والعسر والمشقّة الشديدة.
وأيضاً الإجماع قائم من الأُمّة على أنه متى فَعَلَه واحد ممّن خُوطِبَ به سقط عن الباقين وإن وقع الشكّ أو الخلاف في الاكتفاء بغير العدل ، فلا بدّ لذلك من مصدوق في الخارج ، وإلّا لكان هذراً من القول ، وحاشاهم من مثله ، خصوصاً في أحكام الله ، فنوّاب الإمام أجلّ من ذلك.
وفِعْلُ الواحد وإن كان عدلاً وشُوهِدَ فاعلاً لا يُثمر أكثر من الظنّ الذي اعتبرناه. والحقّ في غير العدل أن خبره مجرّداً عن العلم بفعله لا يفيد ظنّاً يُعتمد عليه في سقوط الواجب. وفعله المقطوع به بالمشاهدة أو شهادة العدلين به أو شياعه واستفاضته إن أثمر مثل ما ذكرناه من الظنّ سقط به الفرض ، وإلّا فلا.
وبالجملة ، فاشتراط القطع أو شهادة العدلين بفعل الغير في سقوط الفرض ربّما أدّى إلى القول بالوجوب العينيّ ، وفساده ظاهر.
ولنرجع إلى الكلام على عبارة الشيخ جواد رحمهالله : فنقول :
قوله : ( هو ما يسقط عن الكلّ بفعل البعض قطعاً أو ظنّاً شرعيّاً ).
أقول : فِعْلُ البعض لا يسقطه عن الكلّ ، وإنما يسقطه عن الباقين ؛ فإن العامل لا يحسن أن يقال سقط عنه بفعله ، فحقّ العبارة ما يسقط عن بقيّة المكلّفين بفعل غيرهم ، ولكنّ المقصود معلوم ، فالمناقشة في العبارة سهلة ، وإنما أردنا بيان مقصود العبارة.
ولكن حصول القطع غير ممكن ؛ لتوقّفه على الاطّلاع على الضمائر ؛ حتّى يعرف
__________________
(١) في المخطوط : ( لا ).