مباشرة ذلك الفعل استقلالاً أو منضمّاً إلى غيره ، حتّى يعلم تلبّس من فيه الكفاية به ، فيسقط حينئذٍ عنه سقوطاً مراعًى باستمرار الفاعل عليه حتّى يفرغ.
ولو لا اعتبار المراعاة لزم عدم وجوب الفعل عند عروض مانعٍ للفاعل عن الإكمال ، وهو باطل ) (١) ، انتهى.
وهو حسن إن أراد بالعلم المغيّا بـ ( حتّى ) هو الظنّ الراجح الناشئ عن القرائن القويّة المثمرة ؛ لكون الظاهر الفعل حتّى يستقيم. أمّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن ظننت أن في مشاركتك لمن شرع فيه زيادة نجع أو سرعة تأثير وجبت بلا إشكال ، وإلّا فكما تقدّم. وأهون هذا ردّ السلام لسرعة انكشاف الأمر فيه.
الرابع : الكفائي فوريّ ، فلو أخّره بما ينافي الفوريّة أثِمَ إن تعمّد ولم يسقط وجوبه ، ووجبت تأديته ما أمكن ، ما بقي محلّه وموضوعه ، بعنوان الوجوب أداءً ، ووقته العمر ؛ لأن موجبه من قبيل الأسباب ولم يحدّده الشارع إلّا في الصلاة على الميّت بعد الدفن ، فقيل : يوم وليلة. وقيل : ثلاثة أيّام. وقيل : لا حدّ له. وهو الأظهر.
الخامس : السلام ابتداءً وردّاً ، جُمِعَ الكفائي والتخييري واجباً وندباً فيهما ، فالكفائي المستحبّ ابتداء السلام ، فإذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وهو أدنى مراتب الندب ، ولا ترتفع ندبيّة الابتداء عن الباقين فيسلّمون ندباً ، وإنما كفى سلام أحدهم بالنصّ ، ولأن الحالة الاجتماعيّة لها وحدة جمعيّة ، فإذا سلّم أحدُهم فكأنه سلّمَ جزء ذلك الواحد ، فيكفي عن كلّه ، وسلام الكلّ أزكى للكلّ.
واعلم أن جميع السلام المبتدأ مندوب إلّا التسليم في آخر الصلاة ، فإنه واجب في مشهور العصابة.
والتخييريّ المستحبّ هو تخيير المبتدئ بالسلام بين الصيغ الثلاث.
والكفائيّ الواجب هو الردّ ، فإذا ردّ من القوم واحد أجزأ عن الباقين بالإجماع
__________________
(١) روض الجنان : ٩٢ ( حجريّ ).