قواعده كما سبق.
السابع : الكفائي ينقسم إلى معاملات وعبادات ، والعبادات منه ما هو مشابه للمعاملات ؛ لعدم خلوّها من تعلّقه بالغير من الناس أو غيرهم. وكلّ منهما قد يكون متعلّقه وموضوعه أمراً كلّيّاً ، وقد يكون جزئيّاً. فالأوّل من الأوّل مثل عمل الصنائع التي لا يقوم نظام التمدّن إلّا بها ، مثل البناية والحدادة ، وشبههما. والثاني منه مثل إطعام هذا الجائع ، وسقي هذا الظمآن ، وإنقاذ هذا الغريق ، وشبه ذلك.
والأوّل له شَبَهٌ بالمباح بالنسبة إلى خصوصيّات جزئيّاته ؛ ولذلك صحّ الاستئجار فيه على جزئيّات الأعمال بالنسبة إلى خصوصيّات الأشخاص ، وجاز للعامل الامتناع منها ، فتلطّف لكلّ موضع واحكم عليه بما يناسبه.
والأوّل من الثاني مثل سُكنى الحرمين ، ومطلق حجّ البيت لا باعتبار مباشر معيّن ، وشبههما. وفي بعض أنواع هذا القسم ما يشبه المعاملات ، كالمثال الأوّل ؛ ولذا جاز الاستئجار عليه وإن لم يجز الامتناع منه قبل قيام الغير به.
والثاني كتغسيل هذا الميّت ، والصلاة عليه ، وشبههما. وما لا يتعلّق منهما بالأمر الكلّي من حيث هو ، فالظاهر عدم جواز أخذ الأُجرة عليه مطلقاً.
تنبيه : قال الشهيد : في ( الروض ) : ( والنيّة معتبرة فيهما يعني : تحنيط الميّت وتكفينه لأنهما فعلان واجبان ، لكنْ لو أخلّ بها لم يبطل الفعل. وهل يأثم بتركها؟ يحتمله ؛ لوجوب العمل ، ولا يتمّ إلّا بالنيّة ؛ لقوله عليهالسلام لا عمل إلّا بنيَّة (١).
وعدمه أقوى ؛ لأن القصد بروزهما للوجود كالجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقضاء الدين ، وشكر النعمة ، وردّ الوديعة ، فإن هذه الأفعال كلّها يكفي مجرّد فعلها في الخلاص من تبعة الذمّ والعقاب ، ولكنْ لا يستتبع الثواب إلّا إذا أُريد
__________________
(١) الكافي ٢ : ٨٤ / ١ ، الخصال ١ : ١٨ ، باب الواحد / ٦٢ ، الأمالي ( الطوسي ) : ٥٩٠ / ٢٢٣ ، وفيه : « بالنيّة » ، عوالي اللآلي ٢ : ١٩٠ / ٨٠ ، وسائل الشيعة ١ : ٤٨ ، أبواب مقدّمة العبادات ، ب ٥ ، ح ٩.