حكم البهيمة المذكّاة إذا وطئت
ثمّ قال أنار الله سرّه الأحمديّ ـ : ( الرابعة : البهيمة لو وُطئت فإن كانت مأكولة اللحم أُحرقت ، وإن لم تكن أُخرجت وبيعت في غير بلدها ، على ما فصَّلوه (١). فهذا مختصٌّ بالحيِّ ، أم يشمل ما لو ذكِّيت دابَّة كبقرة أو شاة ثمّ بعد الذبح وطئها إنسان ، فهل يلحقها حكم الحيِّ من تحريم لحمها وذبحها ، وعدم ذبحها لو كانت غير مأكولة؟ وهل عليه التعزير أم لا؟ ويقدر التعزير في الموطوءة الحيّة أم لا؟ ).
أقول وبالله المستعان ـ : أمّا حكم الموطوءة الحيّة من النصّ (٢) والفتوى (٣) فمعلوم قد بان ، وأمّا الميتة لو وطئها إنسان فإن كانت غير مذكّاة فهي حرام بالموت. وإحراقها لو كانت [ غير ] مأكولة اللحم عادة لم يقم على التكليف به دليل ، والأصل يقتضي البراءة منه. وأمّا لو كانت مأكولة اللحم عادة كبقرة أو شاة فذكّيت ثمّ بعد تحقّق التذكية وطئها رجل ، فالأظهر أنه لا يلحقها حكم التحريم للأصل ، واستصحاباً بحلّها قبل الوطء ، وهو يقين لا يرفعه إلّا يقين مثله ، ولدخولها في عموم الأدلّة الدالّة على حلّ ما ذكّي ممّا يؤكل لحمه كالأنعام مثلاً ، بلا معارض لشيء من ذلك.
وأخبار الباب إنما دلّت على تحريم الحيّة الموطوءة للرجل ؛ للأمر فيها كلّها بذبحها ولا يذبح إلّا الحيّ ، فدلّ ذلك أن دلالة الأخبار إنما هي ظاهرة في الحيّ ،
__________________
(١) شرائع الإسلام ٤ : ١٧٤ ، الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ٩ : ٣٠٧ ـ ٣٠٩.
(٢) وسائل الشيعة ٢٤ : ١٦٩ ـ ١٧٠ ، أبواب الأطعمة والأشربة ، ب ٣٠.
(٣) انظر : هامش ١ من نفس الصفحة.