صحيحة ، ومذهب ابن سعيد : ساقط بالإجماع ، فاعرف الرجال بالحقّ ، لا الحقّ بالرجال ، والحمد لله ربّ العالمين.
وقال الفاضل الشيخ عبد الله بن حسين التستري (١) : في ( شرح الألفيّة ) : ( وقد يقال : مقتضى الأخبار مع ملاحظة كلام الأصحاب يقتضي تقديم السلام عليكم، فإن الأخبار دلّت على الخروج بـ : « السلام علينا » ، وقول الأصحاب : إن السلام عليكم من أجزاء الصلاة ، فحينئذٍ من قدّم السلام علينا فقد أدخل بين أجزاء الصلاة ما يبطلها ، بخلاف من أخّره ) ، انتهى.
وأقول : أمّا دلالة الأخبار على الخروج بـ : « السلام علينا » فممنوعةٌ ، والمستند واضح ممّا مرّ ذكره. وأمّا إن قول الأصحاب : ( إن السلام عليكم من أجزاء الصلاة ) فيظهر منه إجماع.
وعلى كلّ حال ، فهو يدافع أن الأخبار دلّت على الخروج بـ : « السلام علينا » ؛ لأنه إذا ثبت أن الأصحاب قائلون بجزئيّة السلام عليكم فقد ثبت أنهم قائلون بعدم الخروج بـ : « السلام علينا » ، ومحال أن يقول الأصحاب بخلاف ما دلّت الأخبار عليه ، وإلّا لناقضت قولهم ، وهو محالٌ.
نعم ، لو دلّ دليل على التعبّد بالإتيان بـ : « السلام علينا » ، بعد السلام عليكم ، لكان الاحتياط فيه ، ولكن لم يدلّ عليه دليل كما عرفت ، فلم يبقَ سبيل إلى الاحتياط إلّا ترك السلام علينا أصلاً.
[ الثاني (٢) ] : هل تجب نيّة الخروج بالتسليم المُخْرِج؟ قولان : قال في ( المدارك ) : ( الأجود أنه لا يجب نيّة الخروج من الصلاة بالتسليم ؛
__________________
(١) الشيخ عبد الله التستري توفّيَ سنة (١٠٢١) ه كان تلميذ الأردبيلي وشيخ المولى محمّد تقي المجلسي ، من مؤلّفاته : شرح القواعد ، شرح ألفية الشهيد ، شرح على المختصر العضدي ، شرح إرشاد العلّامة ، وغيرها. أعيان الشيعة ٨ : ٤٨. والمصدر غير متوفّر لدينا.
(٢) أي الثاني من التنبيهات التي ابتدأها في ص ٧٣ ، وفي المخطوط ( الأَوّل ) مع زيادة لفظة ( تنبيهات ) قبله.