٣١٢ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس و أخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين ».
٣١٣ ـ وقال موسى بن بكر للصادق عليهالسلام : « إن أصحابنا يقولون : إنما أخذ الشارب والأظفار يوم الجمعة ، فقال : سبحان الله خذها إن شئت في يوم الجمعة وإن شئت في سائر الأيام ».
٣١٤ وقال ـ الصادق عليهالسلام : « قصها إذا طالت ».
٣١٥ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « للرجال : قصوا أظافيركم ، وللنساء : اتركن من أظفاركن فإنه أزين لكن ».
٣١٦ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « يدفن الرجل أظافيره وشعره إذا أخذ منها و هي سنة (١) ».
٣١٧ ـ وروي « أن من السنة دفن الشعر والظفر والدم ».
٣١٨ ـ وسئل أبو الحسن الرضا عليهالسلام « عن قول الله عزوجل : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ، قال : من ذلك التمشط عند كل صلاة » (٢).
٣١٩ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية يشد الأضراس ».
٣٢٠ ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : « إذا سرحت لحيتك ورأسك فأمر المشط على صدرك فإنه يذهب بالهم والونا » (٣).
٣٢١ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما ».
ولا بأس بأمشاط العاج ، والمكاحل والمداهن (٤).
__________________
(١) تأنيث الضمير باعتبار الخبر أو باعتبار تعدد المدفون.
(٢) حمله بعضهم على استحباب المشط بعد كصلاة والظاهر أن المراد أخذ الزينة للدخول في الصلاة قبلها. ( مراد )
(٣) فبعض النسخ « الوباء ».
(٤) في الكافي ج ٦ ص ٤٨٩ باسناده عن القاسم بن الوليد قال : « سألت أبا عبد الله (ع)