٤٦ ـ وفي خبر آخر « من سد طريقا بتر الله عمره » (١).
٤٧ ـ وسئل الحسن بن علي عليهماالسلام « ما حد الغائط؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها (٢) ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » (٣).
٤٨ ـ وفي خبر آخر « لا تستقبل الهلال ولا تستدبره ».
ومن استقبل القبلة في بول أو غائط ثم ذكر فتحرف عنها إجلالا للقبلة لم يقم
__________________
كما لا يخفى على من تتبع الاخبار وجاس خلال الديار ، على أن اللعن هو البعد من رحمة الله وهو كما يحصل بفعل المحرم يحصل بفعل المكروه ولو في الجملة. انتهى.
(١) البتر القطع يقال : بتره بترا من باب قتل : قطعه على غير تمام.
(٢) قال في المدارك : اختلف الأصحاب في تحريم الاستقبال والاستدبار للقبلة على المتخلي فذهب الشيخ وابن البراج وابن إدريس إلى تحريمهما في الصحارى والبنيان ، و قال ابن الجنيد : يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة ولم يتعرض للاستدبار ، ونقل عن سلار الكراهة في الصحارى أيضا أو التحريم.
وقال المفيد في المقنعة : ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ثم قال بعد ذلك : وإذا دخل الانسان دارا قد بنى فيها مقعدة للغائط على استقبال القلبة أو استدبارها لم يضره الجلوس عليه وإنما يكره ذلك في الصحارى والمواضع التي يتمكن فيها الانحراف عن القبلة.
وقال العلامة في المختلف بعد حكاية ذلك : وهذا يعطى الكراهة في الصحارى والإباحة في البنيان وهو غير واضح ـ الخ.
وفى الشرايع ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ويستوى في ذلك الصحارى والأبنية.
أقول : مورد الخبر وإن كان هو الغائط دون البول لكن المراد منه المعنى اللغوي بالتقريب الذي ذكروه في دلالة قوله تعالى : « أو جاء أحد منكم من الغائط » وحينئذ التعميم ظاهر ، بل الظاهر أن المفسدة في استقبال الريح واستدبارها بالبول أشد فيندرج في باب مفهوم الموافقة على القول به كما في الحدائق.
(٣) ظاهر هذا الخبر وما يليه التحريم لكن المشهور بين الأصحاب الحكم بالكراهة.