ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي :
٩٣٧ ـ عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي » (١). والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود ، والحمد لله رب العالمين.
٩٣٨ ـ وقال الحلبي له : « أسمي الأئمة عليهمالسلام في الصلاة؟ قال : أجملهم » (٢).
٩٣٩ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام » (٣)
٩٤٠ ـ وسأله منصور بن يونس بزرج « عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي ، فقال : قرة عين والله ، وقال عليهالسلام : إذا كان ذلك فاذكرني عنده » (٤).
٩٤١ ـ وروي « أن البكاء على الميت يقطع الصلاة ، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة ».
وروي أنه ما من شئ إلا وله كيل أو وزن إلا البكاء من خشيه الله عزوجل فان القطرة منه تطفي بحارا من النيران ، ولو أن باكيا بكى في أمة لرحموا. (٥)
__________________
(١) هذا الخبر يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة وينافى القول بأن الأصل في الصلاة الحرمة.
(٢) ظاهره أنى أسميهم بأساميهم في الصلاة عليهم في التشهد كما اسمى النبي صلىاللهعليهوآله ومعنى « أجملهم » أي أذكرهم بأمر شامل لهم مثل « آل محمد » فيمكن أن يفهم منه وجوب الصلاة على آل محمد (ع). ( مراد )
(٣) أي فليس بكلام مخل بالصلاة. ( مراد )
(٤) « قرة عين » كناية عن السرور والفرح أي يوجبهما في الآخرة ، ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى قول النبي صلىاللهعليهوآله « قرة عيني في الصلاة » أي التباكي الذي يترتب عليه البكاء ينبغي أن يكون في الصلاة فيفهم منه معنى آخر لقول النبي صلىاللهعليهوآله غير ما هو المشهور ( مراد ) أقول : الطريق صحيح ، وهو منصور بن يونس القرشي مولاهم يكنى أبا يحيى من أصحاب الكاظم عليهالسلام واقفي.
(٥) مضمون مأخوذ من الخبر الذي في ثواب الأعمال ص ٢٠٠ باسناده عن محمد ابن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ما من شئ الا وله كيل ووزن الا الدموع فان القطرة منها تطفئ بحارا من نار ، وإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة فإذا فاضت حرمه الله على النار ، ولو أن باكيا بكى في أمة لرحموا ».