٦٥ ـ وروي « أن أبا الحسن الرضا عليهالسلام كان يستيقظ من نومه فيتوضأ ولا يستنجي ، وقال كالمتعجب من رجل سماه : بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى ».
باب
* ( أقسام الصلاة ) * (١)
٦٦ ـ قال الصادق عليهالسلام : « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع ، وثلث سجود » (٢).
باب
* ( وقت وجوب الطهور ) *
٦٧ ـ قال أبو جعفر الباقر عليهالسلام : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة (٣) ولا صلاة إلا بطهور ».
باب
* ( افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها ) *
٦٨ ـ قال أمير المؤمنين علي عليهالسلام : « افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ».
__________________
(١) لا يخفى أن المناسب أن يقول : الطهور قسم من الصلاة. ( مراد )
(٢) أي العمدة في أجزائها هذه الاجزاء الثلاثة لا أن ليس بها جزء آخر ، أما الطهارة فلامتناع تحقق الصلاة بدونها ، وأما الركوع والسجود فلأنهما جزءان بهما يتميز الصلاة في الحس عن غيرها بخلاف باقي الاجزاء وان كانت أركانا. ( مراد )
(٣) قوله (ع) « وجب الطهور » أي استعماله في الطهارة وتطهير الأعضاء به ، وظاهر هذا الحديث يفيد كون الطهارة مطلقا واجبا لغيره. ( مراد )