وإذا قامت المرأة في صلاتها جمعت بين قدميها ولم تفرج بينهما ، ووضعت يديها على صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، وإذا أرادت السجود جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض وتضع ذراعيها في الأرض فإذا أرادت النهوض إلى القيام (٢) رفعت رأسها من السجود وجلست على أليتيها ليس كما يقعى الرجل ، ثم نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها تنسل انسلالا (٣) ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها ، وضمت فخذيها ، والحرة لا تصلي إلا بقناع ، والأمة تصلي بغير قناع.
١٠٨١ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا ». (٤)
__________________
المبسوط الاعتداد به ». وروى المؤلف أيضا عن الصادق عليهالسلام قال : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا استلام حجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن ». وروى نحوه عن الباقر عليهالسلام في الخصال ص ٥٨٥.
وقال التفرشي : لعله أراد نفى تأكد الاستحباب في الأذان والإقامة أو أرادا نفى اجهازها بهما ، وكذا أراد بنفي الجماعة نفى استحباب حضورهن في الجماعات.
(١) « تطأطأ » أصله « تتطأطأ » حذفت إحدى التائين. وفى بعض النسخ « ثديها » و « يدها » و « فخذها » كلها بالافراد.
(٢) في القاموس : لطى ـ كسعى ـ : الزق بالأرض ، وفيه نهض ـ كمنع ـ : قام ، والنبت : استوى ، والطائر : بسط جناحيه ، ولعل المراد بنهوض المرأة إلى القيام تهيؤها له.
(٣) أي تقوم من غير أن يعتمد بيديها على الأرض ( مراد ) والمراد بالانسلال هنا قيامها في انتصاب على رسل ورفق وبتأن وتدريج لا كما يقوم البعير رافعا للركبتين من الأرض قبل اليدين فذلك من آداب الصلاة للرجل دون المرأة. ومن قوله : « وإذا قامت المرأة » ـ إلى هنا ـ مضمون خبر في الكافي ج ٣ ص ٣٣٥. وفى العلل ج ٢ ص ٤٤ بزيادة في صدرها.
(٤) المقنع والمقنعة ـ بالكسر ـ : ما تقنع به المرأة رأسها ، والقناع أوسع من المقنعة. ( الصحاح )