متى يقصر؟ قال : إذا توارى من البيوت (١) قال : قلت [ له ] : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ فقال : إذا خرجت فصل ركعتين.
١٢٦٧ ـ وقد روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « إذا خرجت من منزلك (٢) فقصر إلى أن تعود إليه ».
١٢٦٨ ـ وسمعه عبد الله بن يحيى الكاهلي يقول « في التقصير في الصلاة : بريد في بريد (٣) أربعة وعشرون ميلا ، ثم قال : كان أبي عليهالسلام يقول : إن التقصير لم يوضع (٣) على البغلة السفواء والدابة الناجية ، وإنما وضع على سير القطار » (٥).
ومتى كان سفر الرجل ثمانية فراسخ فالتقصير واجب عليه ، وإذا كان سفره أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر (٦).
__________________
(١) ظاهره أنه إذا بعد عن بيوته بحيث من كان عند بيوته لا يراه ، وقد يقيد بأن لا يتميز كونه راكبا من كونه راجلا ( مراد ) وقال سلطان العلماء : ظاهره أنه يكفي تواريه من البيوت ولا يلزم توارى البيوت منه. وقال المولى المجلسي : ظاهره خفاء الشخص عن البيوت أي أهلها وحمله الأصحاب على العكس.
(٢) يمكن تخصيص الخروج بما إذا وصل إلى محل الترخص وهو التواري المذكور ويرشد إليه قوله عليهالسلام في الحديث السابق : « إذا خرجت فصل ركعتين » والمراد بعد التواري. ( مراد )
(٣) المراد منه بريدان بناء على إرادة المعنى اللغوي من لفظة « في » فإنه إذا كان بريد داخلا في بريد يصير المجموع بريدين. ( سلطان )
(٤) لما اشتهر أن البريدين مسيرة يوم أراد عليهالسلام بيان أن ذلك السير ما هو.
(٥) بغلة سفواء أي خفيفة سريعة ، والدابة الناجية أي السريعة تنجو بمن ركبها ، والقطار : الإبل ( الصحاح ) وقال المولى المجلسي : أي الإبل المقطورة ، وسيرها في اليوم المتوسط ثمانية فراسخ غالبا.
(٦) ظاهره بقاء الخيار إلى أن يرجع أو يقيم أو يمضى ثلاثون يوما. ( مراد )