الجمعة قال : اجتمعا في زمان علي عليهالسلام فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر ، وخطب عليهالسلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة » (١).
١٤٧٤ ـ وسئل الصادق عليهالسلام « عن قول الله عزوجل : « قد أفلح من تزكى » قال : من أخرج الفطرة ، فقيل له : « وذكر اسم ربه فصلى » : خرج إلى الجبانة فصلى ».
١٤٧٥ ـ وفى رواية السكوني « أن النبي صلىاللهعليهوآله كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه ، يأخذ في طريق غيره ».
١٤٧٦ ـ وروي أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أردت الشخوص في
__________________
(١) فكان عليهالسلام قد أخر خطبة العيد إلى وقت يصح معه خطبة الجمعة وذكر فيها ما لخطبة العيد كالحث على الفطرة في الفطر وعلى الضحية في الأضحى وما لخطبة الجمعة مثل قوله عليهالسلام فيها : « وقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه ». ( مراد )
وقال في الشرايع : إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته ، وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائبا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود وهو أشبه. أقول روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٩٢ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) « أن علي بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الأولى : انه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الاخر فقد أذنت له ». وقال محمد بن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا الحديث من كتاب محمد ابن حمزة بن اليسع رواه عن محمد بن الفضيل ولم أسمع أنا منه. وقال المولى المجلسي : الظاهر أنه عليهالسلام اكتفى بخطبتين لهما لان خطبة العيد بعد صلاته وخطبة الجمعة قبلها فاكتفى بخطبتين لهما ، ويحتمل أن يكون المراد بالجمع فراغه عليهالسلام عن خطبة العيد عند الزوال فلما فرغ زالت وشرع في خطبة الجمعة لئلا يلزم المحذور ان ويكون الجمع تجوزا.