١١٢ ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك ».
١١٣ ـ وقال النبي صلىاللهعليهوآله في وصيته لعلي عليهالسلام : « يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة ».
١١٤ ـ وقال عليهالسلام : « السواك شطر الوضوء ».
١١٥ ـ وقال الصادق عليهالسلام (١) : لما دخل الناس في الدين أفواجا أتتهم الأزد (٢) : أرقها قلوبا ، وأعذبها أفواها ، فقيل : يا رسول الله هذا أرقها قلوبا عرفناه فلم صارت أعذبها أفواها؟ فقال : إنها كانت تستاك في الجاهلية.
١١٦ ـ وقال عليهالسلام : « لكل شئ طهور ، وطهور الفم السواك ».
١١٧ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يكثر السواك وليس بواجب فلا يضرك تركه في فرط الأيام » (٤).
ولا بأس أن يستاك الصائم في شهر رمضان أي النهار شاء (٥). ولا بأس بالسواك
__________________
(١) لعله سقط من العبارة شئ وهو « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله » كما كان في العلل باب ٢٧٧.
(٢) الأزد : حي من اليمن يقال : أزد شنوءة ، وأزد عمان ، وأزد السراة.
(٣) أي بما رأيناهم من الميل إلى الدين والتقوى والبكاء. ( سلطان )
(٤) يقال : آتيك فرط يوم أو يومين أي بعدهما ، ولقيته ، الفرط بعد الفرط أي الحين بعد الحين. ( النهاية )
(٥) أي أي وقت من
النهار شاء. وقيل بالكراهة في أواخره بالرطب سواء كان بالخشبة
الرطبة أو بترطب الخشبة والخرقة ، لكن المشهور الاستحباب كما قاله الصدوق لكن
ينبغي
أن يحتاط في أن لا يبتلع الرطوبة الخارجة سواء كان من السواك أو من ماء الفم إذا
أخرجه
وأدخله فإنه يحرم ابتلاع ماء الفم بعد الخروج على المشهور ، وقيل بوجوب كفارة
الجمع ،
وكذا في غير الصوم أيضا يحتاط في عدم ابتلاع مائه لان الغالب في التحريك أن يخرج
ماء
الفم ويدخل وان لم نجزم بالتحريم لأنهم كانوا يستاكون كثيرا ولم يبلغ إلينا وجوب
المج