١٥٤ ـ حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه.
١٥٥ ـ الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء مسلمات ورجال نصارى.
١٥٦ ـ حد الانتصار في من مات موت الفجأة.
١٥٦ ـ خمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام.
١٥٧ ـ تغسيل المجدور.
١٥٧ ـ المرجوم يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يرجم وكذا المرجومة.
١٥٨ ـ حكم المصلوب في غسله وكفنه ودفنه.
١٥٨ ـ في أكيل السبع والطير إذا وجد بعض جسده.
١٥٨ ـ في أن علي بن أبي طالب لم يصل على عمار وهاشم المرقال ودفنهما بثوبهما.
١٥٩ ـ أحكام الشهيد إذا كان به رمق ومات في غير المعركة.
١٥٩ ـ حكم المرحوم والمحل سيان إلا أنه لا يقرب الكافور إلى المحرم.
١٦٠ ـ حكم القتيل في غير طاعة الله.
١٦٠ ـ الحامل تموت وفي بطنها ولد يتحرك ما يصنع بها.
١٦٠ ـ استحباب الإسراج في البيت الذي كان يسكنه الميت.
١٦٠ ـ استحباب الوضوء للجنب إذا أراد غسل الميت.
١٦١ ـ جواز تقبيل الميت بعد الغسل وقد تقدم ص ١٤٣.
باب الصلاة على الميت
١٦١ ـ ثواب تشييع الجنازة وسننه.
١٦٣ ـ صفة الصلاة وبعض أحكامها.
١٦٥ ـ من أولى الناس بالصلاة على الميت.
١٦٥ ـ الزوج أحق بالصلاة على الزوجة من الأب والولد والأخ.
١٦٦ ـ صلاة النساء على الجنازة.
١٦٧ ـ الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف.