ثوبي؟ فقال : لا بأس به.
ولا بأس بخرء الدجاجة والحمامة يصيب الثوب ، ولا بأس بخرء ما طار وبوله ، ولا بأس ببول كل شئ أكل لحمه فيصيب الثوب ، ولا بأس بلبن المرأة المرضعة يصيب قميصها فيكثر وييبس (١).
١٦٥ ـ وسئل الرضا عليهالسلام « عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجليه الشقاق (٢) فيطأ البول والنورة ، فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطئه من القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي وطئ بها أيجزيه الغسل؟ أن يخلل (٣) [ أظفاره ] بأظفاره (٤) ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا؟ فقال : لا شئ عليه من الريح والشقاق (٥) بعد غسله ».
ولا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة ، فليس فيما ينفع البدن إسراف إنما الاسراف فيما أتلف الماء وأضر بالبدن.
والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم
__________________
(١) في بعض النسخ « ويلبس ».
(٢) قال في الصحاح : « تقول : بيد فلان وبرجله شقوق ، ولا تقل شقاق ، وإنما الشقاق داء يكون بالدواب وهو تشقق يصيب أرساغها ، وربما ارتفع إلى أوظفتها ».
(٣) في بعض النسخ « يحكك ».
(٤) قوله « يخلل بأظفاره » في بعض النسخ « أظفاره بدون الباء ، وفى بعضها » أظفاره بأظفاره والنسخة الأولى أوفق بالسؤال ، أو ظاهره السؤال عن كفاية الغسل عن ادخال الأظفار في تلك الشقوق لا تخليل الأظفار لئلا يبقى فيه شئ من تلك النجاسة الداخل تحتها عند ازالتها عن الشقوق الا أن يحمل على أن الشقاق تحت أظفاره ، وقوله : « ويستنجى فيجد الريح » عطف على قوله : « يطأ » أي عن الرجل يستنجى فيجد الريح فيكون سؤالا ثانيا. ( مراد )
(٥) لعله لموافقة قول السائل أو يكون ما في الصحاح وهما.