أدرك الحج (١) ، وقال : إيماء قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل ، قال : وقال في رجل أدرك الامام وهو بجمع ، فقال : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها (٢) ، فإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتيها (٣) وقد تم حجه ».
٢٩٩٦ ـ وروى ابن محبوب عن داود الرقي قال : « كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام بمنى إذ جاء رجل فقال : إن قوما قدموا (٤) وقد فاتهم الحج ، فقال عليهالسلام : نسأل الله العافية ، أرى أن يهريق كل رجل منهم شاة ويحلوا (٥) وعليهم الحج من قابل
__________________
(١) « أدرك جمعا » أي وقوقه الاختياري أو الأعم منه ومن الاضطراري ولعله أظهر و أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية ، أربعة مفردة وأربعة مركبة والصور كلها مجزية الا اضطراري عرفة فإنه غير مجز قولا واحدا وكذا الاختياري على الأظهر وإن كان الأشهر الاجزاء وفى الاضطراريين واضطراري المشعر خلاف وظاهر الأخبار الصحيحة الاجزاء.
(٢) فليأت عرفات حيث إنه يدرك الموقف الاضطراري في عرفات والاختياري في المشعر.
(٣) في الكافي « فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه » فيستفاد منه أن اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة ، وقال العلامة المجلسي : ولا ريب فيه وإنما الاشكال فيما إذا تعارض الاضطراريان ولعل تقديم اضطراري المشعر أولى لدلالة الاخبار على ادراك الحج بادراكه دون اضطراري عرفة.
(٤) في الكافي ج ٤ ص ٤٧٥ « قدموا يوم النحر وقد فاتهم ـ الحديث » فاختلف الحكم فيه لان من قدم يوم النحر وأدرك المشعر الحرام قبل الزوال فقد أدرك الحج لان اضطراري المشعر (يعنى الوقوف فيه آنا ما) كان من طلوع الشمس إلى زوال يوم النحر.
(٥) أجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله ويتحلل بعمرة مفردة ، وصرح في المنتهى وغيره بأن معنى تحلله بالعمرة أنه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة ثم يأتي بأفعالها ، ويحتمل قويا انقلاب الاحرام إليها بمجرد الفوات كما هو الظاهر القواعد والدروس ، ولا ريب أن العدول أولى وأحوط ، وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزى عن عمرة الاسلام ، وهل يجب الهدى على فائت الحج؟ قيل : لا وهو المشهور وحكى الشيخ قولا بالوجوب للامر به في رواية الرقي ولم يعمل به أكثر المتأخرين لضعف الخبر عندهم.
(المرآة)