ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم ، ولا يجوز إخراج اللحم منه (١).
٣٠٧٥ ـ وسئل الصادق عليهالسلام « عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء » (٢)
٣٠٥٨ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « لا يضحى ألا بما يشترى في العشر » (٣).
والخصي لا يجزي في الأضحية (٤)
__________________
(١) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥١١ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ، فقال : لا يخرج منه بشئ الا السنام بعد ثلاثة أيام » وفى الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : « سألته عن الهدى أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال : الجلد والسنام والشئ ينتفع به ، قلت : انه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدى المضمون شيئا ، قال ، بل يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه في رواية أحمد بن محمد : ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم ».
(٢) رواه الكليني ج ٤ ص ٥٠٠ في الحسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليهالسلام.
(٣) لم أجده مسندا ولعل ذلك لأجل أن لا يصير مربى لما رواه الكليني ج ٤ ص ٥٤٤ في القوى عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحى به فلما أخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته قال : فقال لي : ما كنت أحب لك أن تفعل ، لاتربين شيئا من هذا ثم تذبحه » فيدل على كراهة التضحية بما رباه الانسان كما ذكره الأصحاب.
(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٠٥ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنه « سئل عن الأضحية ، فقال : أقرن فحل ـ إلى أن قال : وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال : لا » وفى آخر عنه قال : « سألته عليهالسلام عن الأضحية بالخصي ، فقال لا ». وفى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزى في الهدى هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا بجريه الا أن يكون لا قوة به عليه ». وفى الصحيح عنه قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا؟ قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه ».