ثم إنّ الحديث النبوي إنّما نفى الولد عن الزاني وألحقه بصاحب الفراش. وأمّا الزانية فلم يتعرض الحديث لنفي الولد عنها ، فهي اُمه وهذا شاهد آخر على ضعف قول من يبطل النسب غير الشرعي من فقهائنا وفقهاء العامة ، نعم لا توارث بينها وبينه لما عرفت ، فلا ملازمة بين النسب وعدم التوارث.
ثم إنّ نفي الولد عن الزاني وإلحاقه بصاحب الفراش إنّما هو في فرض الشكّ دون العلم بكونه مخلوقاً من ماء الزاني كما ذكرنا سابقاً ، وربما يدلّ بعض كلمات أهل السنة على الالحاق حتّى في فرض العلم وأنّ سبيل نفيه عنه هو اللعان فقط ، لكنه ضعيف جداً ، فإنّه مخالف بسيرة العقلاء والطبائع الانسانية وظلم على الزوج واحقاق باطل كما لا يخفى ويؤكده عدم نفي الولد عن الزانية للعلم بكون الولد من بييضتها ونفيه عن الزاني لا مطلقاً بل في صورة وجود الفراش وهو فرض الشكّ في كون الولد منه أو من صاحب الفراش.
١ ـ لو مات أحد الزوجين وكان له ولد عن زنى فهل للآخر نصيبه الاَعلى أو الاَدنى؟ فإن قلنا ببطلان النسب فالنصيب الاَعلى ، وان قلنا بصحته فالنصيب الاَدنى ، إذْ لم يقيد الولد في لسان الاَدلّة بكونه يستحق الارث. هذا هو مقتضى القاعدة ، ولم أقف عاجلاً على بحث لاَحدٍ حول الموضوع.
٢ ـ لو كان الزنا من الرجل فقط كما في فرض اغمائها أو نومها وإكراهها وقهرها وأمثال ذلك فلا يبعد جريان التوارث بين الولد وامه ، فلاحظ وتأمل.
وإمّا إذا كان الولد عن شبهة فالنسب ثابت اجماعاً بقسميه عليه كما في الجواهر.
٣ ـ تقدّم في المسألة المتقدّمة أنّ نفي التوارث يختص بالزنا دون نقل الماء الى الرحم ـ بطريق طبي غير الزنا ـ وان كان النقل محرّماً.