المسألة السابعة عشرة
حكم البيضات الفائضة
تبقى من البييضات المخصبة في اُنبوبة المختبر ، إذ يمكن تلقيح عشرين بويضة ولا يحتاج إلاّ الى اثنين أو ثلاثة ، فما هو حكم البقية الفائضة؟
الاسئلة الشرعية المتعلقة بالمقام أُمور :
١ ـ هل يجوز اهدارها والازهاق بها أو يحرم؟
٢ ـ هل يجب الدية بإهدارها؟
٣ ـ هل يعزل له من الارث سهمها؟
٤ ـ ما هو الحكم بالنسبة الى عدة صاحبتها؟
٥ ـ هل يعطّل الحد الشرعي بالنسبة الى صاحبتها؟
٦ ـ من يملك التصرف فيها؟
٧ ـ هل يجوز نقلها في رحم صاحبتها بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها؟
وإليك أجوبة هذه الاسئلة مستعيناً بالله تعالى :
أمّا السؤال الاَوّل فجوابه أنّه لا مصرف للبييضات الفائضة إلاّ رحم صاحبتها ايام حياة زوجها ، فإن امكن وجب إبقائها على الاَحوط حتى تنقل إليها ، وأن لم يمكن ولو بانصراف صاحبتها عنها فلا بد من اتلافها حذراً من استعمالها على نحو الحرام شرعاً.
نعم ، إذا كانت البييضات في الاُنبوبة في مسير حياتها الانسانية وامكن ذلك طبياً ولم يستلزم المؤنات الكثيرة فالاحوط لزوماً إبقاءها ، بل إذا تعلق