تاماً فهو ميت على قول جميع الاَطباء ، وعليه فلا يجب اتصال الآلة الصناعية المحركة لقلبه به ، إذ مع العلم في عدم تأثيرها في إعادة الحياة لا أثر لحركة القلب ، وهذا واضح ، بل مؤنة الاتصال في المستشفى نوع من الاسراف ، بل ربما تحرم جزماً كما إذا كانت للميت ورثة صغار أو عليه دين للناس أو لله تعالى ، وتركته على فرض صرفها في اتصال الآلة لا تفي بالدين المذكور.
وأما إذا مات قسم من المخ كقشرته ففي وجوب وصول الآلة مع الامكان وجهان ، من كونه حياً في الجملة ـ ولو احتمالاً ـ فيستصحب حياته فيجب حفظها ، ومن أنّ فوت القشرة فوت للمميزات الانسانية كما قال بعض الاَطباء ولا تجب حفظ مطلق الحياة بل حياة الاِنسان ، فتأمّل.
وعلى كلّ إنّ قتل النفس غير حفظها ، وهما أمران متمايزان ، والاَول حرام عقلاً وشرعاً ـ كتاباً وسنةً وإجماعاً ـ وأما الثاني فليس على وجوبه دليل لفظي واضح؛ وقوله تعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ) (١) ، يدلّ على الفضل دون اللزوم ، وقد ذكرنا بحثه في الجزء الثالث من كتابنا حدود الشريعة في مادة الحفظ ، وان الدليل عليه لُبّي ، والمتيقن هو وجوبه في غير هذا الفرض ، والمقام محتاج إلى مزيد تأمّل.
(١٣)
الاَحكام الفقهية للموت
١ ـ انتقال الاَموال إلى الورثة.
__________________
(١) المائدة آية ٣٢.