المسألة العشرون
حكم قطع أعضاء الميت
( الجهة الاَُوّلى ) : في نقل الاَحاديث المتعلقة بالموضوع.
١ ـ صحيح جميل عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.
٢ ـ صحيح مسمع كردين قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت؟ فقال : حرمته ميتاً أعظم من حرمته وهو حي.
٣ ـ صحيح صفوان ( عن رجالهم صا ) قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : أبى الله أنْ يظن بالمؤمن إلاّ خيراً ، وكسرك عظامه حياً وميتاً سواء (١).
٤ ـ صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال : عليه الدية لاَن حرمته ميتاً كحرمته وهو حي (٢).
( الجهة الثانية ) : مقتضى إطلاق هذه الاحاديث حرمة قطع أعضاء الميت مطلقاً ، سواء كان عن قصد سوء وعداوة أو عن عبث أو لاَغراض إنسانية مهمة ، كما هو المتداول اليوم عند الاَطباء ، وقد افتى بذلك جمع من الفقهاء (٣).
__________________
(١) ص ٤٨٩ إلى ص ٤٩٧ ج ٢٦ جامع الاحاديث.
(٢) ص ٢٤٨ ج ١٩ الوسائل هذه الاحاديث تدلّ على ان توهين المؤمن الحي والميت حرام ويحرم على المؤمن توهين نفسه أيضاً بالملاك والظاهر ان الموضوع في الاحاديث مطلق المسلم وان لم يكن مؤمناً.
(٣) لاحظ كتب أهل الفتوى المسماة بـ : توضيح المسائل.