المسألة الخامسة والعشرون
حكم نزع الاَعضاء وبيعها
أما حكم نزع الاَعضاء فقد مرّ في المسألة الحادية والعشرين ، وملخص المقال أنّه لا يجوز نزع أعضاء يوجب الموت آجلاً أو عاجلاً فإنه من قتل النفس وألقائها الى التهلكة وقد حرمهما القرآن المجيد حتّى وإنْ انقذ به نفساً محترمة من الهلاك ، فان هذا النحو من الاِيثار لم يثبت جوازه في الشرع فضلاً عن رجحانه.
ويلحق به في الحرمة نزع اليدين أو الرجلين أو العينين أو اللسان وأمثال ذلك مما يفهم عدم جوازه من مذاق الشرع ، وكذا الابتلاء بأمراض خطيرة مضرة بحياته وأهله كالشلل مثلاً أو مسرية مضرة لغيره من المسلمين وهو لا يقدر على ضبطها وعدم نشرها.
بل لا يجوز قطع الاَنف وإنْ فرض عدم ضرره طباً ، لكونه إهانة للقاطع عند الناس ، ولا يجوز للمسلم اذلال نفسه حتى اذا قصد به إهداءه لغيره بعوض أو بلا عوض ، فتأمل.
وهنا قسم ثالث لا يتضح حكمه الشرعي كل الاتضاح كقلع احدى العينين فإنه وان لم يضر بحياة صاحبها لكنها عضو مهم ، وكقطع كلية واحدة لاحتمال فساد الاُخرى لسبب من الاسباب في المستقبل القريب أو البعيد ولا يطمئن بتمكنه من الحصول على كلية غيره حين الاحتياج إليها ـ ولا فرق في وجوب حفظ النفس من التلف الحالي والاستقبالي.