الرضاعة ) يدلّ عل عدمه ، بل في الجواهر ( ج ٣١ ص ٢٧٦ ) : لا خلاف في جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً فيحتمل أنه تسعة أشهر! بل لا بدّ أنْ يكون كذلك ، وإلاّ لكان الاكثر هو الولادة عن ستة أشهر؛ ولا يخفى ضعفه ، فإنّ المستفاد من الآية المباركة نظارتها إلى الاَفراد الغالبة دون النادرة جزماً ، لكن قوله تعالى : ( ووصينا الانسان بوالديه حملته أُمه وهناً على وهن وفصاله في عامين ) ( لقمان ١٤ ) يصلح قرينة على أنّ المراد بالحمل في قوله : ( وحمله وفصاله ) ستّة أشهر. لكن يحتمل أنّ الفصال في هذه الآية محمول على المرتبة الكاملة المستحبة ، ولا يفسر قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) ، فافهم المقام ولا منافاة بين كون أقل الحمل ستة أشهر وبين ما ذكره الاَطباء من عدم بقاء المولود من دون رعاية طبية مفقودة في أوائل الاسلام ، فان نظر الطب الى الغالب ولا إحاطة له بجميع الاَفراد والحالات النادرة جزماً.
عدم الجمع ـ كما ذكرته طبيبة على ما سبق ـ هو أحد الاَقوال في الفقه ، ذهب إليه المحقّق في الشرائع ، ونقله صاحب الجواهر عن المفيد وابن ادريس ، ويدل عليه بعض الاَحاديث.
وعن المشهور صحة الحيض مع الحمل ، ويدلّ عليه جملة من الاَحاديث المعتبرة ، وعن جماعة من الفقهاء تقييد جمعهما بما اذا رأت الحامل الدم في العادة أو مع التقدم قليلاً ، لا ما اذا تأخّر عنها عشرين يوماً ، ويدلّ عليه حديث الحسين بن نعيم الصحاف ، والكلام في المقام طويل ، لاحظ الجواهر ( ص ٢٦١ الى ص ٢٦٦ ج ٣ ).
واذا حملنا الاَحاديث الدالة على صحّة الحيض مع الحمل على الفرد