والظاهر أنّه لا مانع منه إلاّ أن يدّعي أحد فهم منعه من مذاق الشرع كما لعله غير بعيد فيما اذا حلق مرة ـ حراماً أو غير حرام كما في فرض الغفلة أو المرض ـ ثم حلق كلّ يوم حتّى لا تنبت اللحية فإنّ هذا الحلق الثانوي المتكرر كلّ يوم وإنْ لم يصدق عليه حلق اللحية لكن حرمته مما يسهل فهمها من مذاق الشرع. بل لو قلنا بأنّ حكم اللحية من الواجبات بعنوان إبقاء اللحية أو نحوه لحرم القسم الاَوّل أيضاً ، والظاهر أنّه داخل في المحرمات لكن على نحو الاحتياط عندنا.
وهل يجوز للنساء فعل ما ينبت اللحية على ذقنهن؟
اما المزوجة التي لا يرضى زوجها به فلا شكّ في أنه لا يجوز له فانه تضييع لحق الزوج وموجب لتنفره عنها ، وأما غيرها فالمنع مبني على الفهم من مذاق الشرع أو على حرمة التشبيه بالرجال اذا قصدته ، وإذا أوجب اهانتها فيحرم من أجلها.
المطلب الثاني : في بعض أنواع أُخر من التجميل :
١ ـ يجوز التزيين للنساء بما تعارف اليوم ويستعملنه في الشفة والعين والخد والظفر وشعر الرأس. سواء كن مزوجات أو خليات بشروط.
أوّلاً : عدم كون المادة المزينة حاجباً عن وصول الماء الى محل استعماله عن البدن فيبطل به الوضوء والغسل والتيمم ثم يبطل الصلاة والطواف ، وما يحمر به أظفار النساء في هذه الاَزمان كذلك؛ نعم وجدت أخيراً مادة تزيله فلا بد للمسلمات من إزالته بها حين الوضوء أو الغسل أو التيمم ، ويجب على الاَزواج أمر نسائهم بذلك.
ثانياً : عدم إبداء الزينة للاَجانب فانا وان قلنا بعدم ستر الوجه والكفين عليهن لكن لا بد من المحافظة على الزينة المثيرة لشهوة الرجال