أقول : الحديثان الاَخيران : يبينان حكم نوع آخر من الخنثى ولا يمكن تمييزه بالاحتلام والحيض ، كما يمكن بانبات اللحية وظهور الثدي واختلاف الاضلاع وتساويها ـ بناء على اعتباره ـ والظاهر أنّ عدم بيانها من الامام من أجل عدم إمكان الانتظار سنين متمادية ولا مؤمن على حفظ حقه أي الميراث ، فارجع رفع مشكلته إلى القرعة.
( الامر الثاني ) : مدلول الاَحاديث أنّ لتمييز الذكر والاَُنثى في الفرد الخنثى الذي له آلة الرجل وفرج المرأة علامات :
أوّلها : الحيض وظهور الثدي والاحتلام ، وهذه الثلاثة مقدمة على غيرها في مقام التمييز إذا أمكنت بالفعل أو بالانتظار الميسور غير الطويل.
ثانيها : المبال ، فإنْ بال من الفرج فهو أُنثى ، وان بال من الذكر فهو ذكر ، وان بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق البول ، فإنْ تساويا في السبق فمن حيث ينبعث على اشكال في معنى الانبعاث ، وضبطه كما مر في الحاشية السابقة.
ثالثها : تساوي الاضلاع واختلافها على إشكال فيه وقد سبق ، وعلى فرض اعتباره فالاظهر تساوي هذه العلامة مع السابقتين وان كان الاَحوط تقدم الاَُولى عليه بل الثانية أيضاً.
وأمّا فاقد العورتين فيتميز بالقرعة ، ويحتمل تمييزه بإنبات اللحية وظهور الثديين وان لم يرد بهما نص فيه.
وعلى ضوء ما ذكرنا لا يبقى الخنثى مشكلاً ، أما في فاقد العورتين فان ما يرفع الاشكال عنه هي القرعة. وأمّا في واجد العورتين فمورد الاِشكال فيه مَن لم يتميّز بالمبال وسبّق البول وانبعاثه وبالحيض وظهور الثدي والاحتلام والعلامات غير المنصوصة كانبات اللحية ونحوها مما