يوجب الاطمئنان بالجنس ، فإذا قلنا بجريان القرعة للروايات العامة ـ منها رواية ابن مسكان المتقدّمة ـ كما هو الارجح فلا يبقى للخنثى المشكل مصداقاً ، نعم الاحوط لزوماً في مورد موثقة اسحاق بن عمار الاقتصار على ما فيها من إعطاء نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء. وأمّا في غير الميراث فيرجع إلى القرعة ، فإنْ صح ما قلنا فتزيل العقبة أمام تزويجه وتزوجه وسائر أحكام أحد الجنسين عليه الخاصة به ، والله أعلم.
ثمّ إنْ دخل الطفل الواجد للعورتين في أحد الصنفين بعملية طبية فان صار واجداً لجميع أوصاف ذاك الصنف فهو محكوم باحكامه حتّى في الميراث وهكذا غير الطفل ، وإنْ بقي فيه بعض صفات الاَُنثى ففيه إشكال.
وهل لولي الطفل حق في تغييره إلى أحد الجنسين؟ فيه بحث وكلام.
( والاَمر الثالث ) : نظر الفقهاء ( رض ) في ذلك :
قال المحقق رحمه الله في الشرائع : ( من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي ) يبول (١) منه ... بل الاجماع بقسميه عليه ... فإن بال منهما فمن حيث ( يسبق منه البول ) بلا خلاف محقق أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه أيضاً ... ( فإنْ جاء منهما ) دفعة ( اعتبر الذي ينقطع أخيراً فيورث عليه ) إجماعاً في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والخلاف ، بل وكتاب الاَعلام للمفيد (٢). ( فان ) كانت مشكلاً بان كان المخرجان قد ( تساويا في السبق ـ والتأخر ـ خ ) قال في الخلاف « يعمل
__________________
(١) الجملات الخارجية عن الهلالين من كلام صاحب الجواهر رحمه الله.
(٢) المخالفون في المقام هم القاضي والصدوق والاسكافي والمرتضى فلاحظ كلامهم في الجواهر.