المسألة السابعة والثلاثون
الاَحكام الفقهية المتعلقة بمريض الايدز وبكل مرض معد
١ ـ يحرم على المريض بالايدز ـ وبكل مرض معدٍ كجملة ما اسميناها في المطلب العاشر من المسألة السابقة ـ نقل مرضه إلى غيره من المسلمين وأهل الذمة والمعاهدين لحرمة الاضرار بهم جزماً ، ويعاقب المخالف المتعمد بما يراه الحاكم الشرعي صلاحاً ، ويمكن تحريم نقل الجرثومة إلى الغير وان لم تكن بالفعل مرضاً له.
وعلى كل الاِضرار حرام بأي وجه اتفق حتى بمثل السحر ونحوه ، بل العقل يقبّح حرمة الاضرار بالجن والحيوان وكل ما يحس الاَلم ، وبمقتضى قاعدة الملازمة يمكن أنْ نقول بحرمة ذلك شرعاً ، وكذا باطلاق قوله صلى الله عليه وآله « لا ضرر ولا ضرار » فيحرم الاِضرار مطلقاً إلاّ فيما دل الدليل الشرعي على الجواز كذبح الحيوان واستثماره.
٢ ـ إذا نقل المريض فيروس الايدز ـ أو أي مرض معد آخر ـ إلى غيره فمات به ذلك الغير ولو بعد مدة وثبت علمياً استناد موته إلى نقل العدوى ، فان كان الناقل متعمداً جاز لولي الميت قصاص الناقل إذا كان المرض مهلكاً ، وإذا كان الناقل جاهلاً أو غافلاً يجب عليه الدية على ما تقرر في كتاب الديات.
٣ ـ يستحق المنتقل اليه أخذ الغرامة عن الناقل وحيث إنّه لا دية مذكورة له ففيه الارش ، وتكميل البحث فيه بذكر فصول ثلاثة :