منه (١).
الفائدة الرابعة : فيما يترتب على عدم انفاق الزوج.
في صحيح الفضيل وربعي عن الصادق عليه السلام في قوله عزّ وجلّ : ( ومَن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) (٢) قال : إنْ انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلاّ فرق بينهما (٣).
وفي صحيح أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : مَن كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الاِمام أنْ يفرق بينهما (٤).
أقول : ويؤيدهما جملة من الروايات الواردة بمعناهما غير المعتبرة سنداً ، ومقتضى قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) (٥) عدم قيمومية الزوج على الزوجة في فرض عدم الانفاق عجزاً أو عناداً ، بناء على أنّ علة القيمومة مجموع الفضيلة الطبيعية والانفاق لا كل واحدة منهما.
اذا تقرّر ذلك فها هنا أبحاث :
١ ـ إطلاق الحديثين يشمل الفقير والواجد الممتنع غائباً كان أو حاضراً.
٢ ـ هل يجري الحكم المذكور في عدم اسكان الزوجة مسكناً خصوصاً مع احتياجها إليه؟ فيه وجهان ، من وجوبه عليه كالاطعام
__________________
(١) ص ٨٧ ج ٣ منهاج الصالحين.
(٢) الطلاق آية ٧.
(٣ و ٤) ص ٤٥٢ ج ٢١ جامع الاحاديث.
(٥) النساء آية ٣٤.