الحديثين فإنهما لم يعلقا الطلاق على الاجبار بين الامرين ، بل اذا علم الحاكم بامتناع الموسر جاز الطلاق وان امكنه ابلاغه للاطلاق المذكور؛ فما ذكره السيّد السيستاني من التقييد (١) غير مدلل إلا ان يدعى الانصراف. وهكذا الاَمر في توقف طلاق الحاكم على عدم إمكان بيع مال الممتنع له ولا للزوجة وان جاز بيعه لهما أو للحاكم وحده ، فإنّه تقييد للاِطلاق بلا وجه سوى دعوى الانصراف ، فلاحظ.
٩ ـ اذا امتنع الموسر عن البذل فهل يجوز لها ترك حقوقه؟ قيل : فيه اشكال ، والاحتياط لا يترك.
أقول : وهذا الاشكال والاحتياط يضعفان بقوله تعالى : ( ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (٢) ، ونحوه من الآيات الواردة في ذلك.
خاتمة هذه المسألة التي طوّلناها استطراداً لخيار المرأة :
قال السيد السيستاني طال عمره : اذا هجر الزوج زوجته كلياً فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزم الزوج بالعدول عن هجرها وجعلها كالمعلقة أو تسريحها لتتمكن من الزواج من رجل آخر ، فاذا امتنع منهما جميعاً بعد استنفاذ كل الوسائل المشروعة لاجباره حتى الحبس لو أمكنه يطلقها بطلبها ذلك ، ويقع الطلاق بائناً أو رجعياً حسب اختلاف الموارد ، ولا فرق فيما ذكرنا بين بذل الزوج نفقتها وعدمه ، وأمّا اذا صارت كالمعلقة بغير اختياره كما لو كان الزوج محكوماً بالحبس مدة طويلة فهل يجب عليه أنْ يطلقها اذا لم ترض
__________________
(١) منهاج الصالحين ج ٣ ص ١٠٨.
(٢) البقرة آية ١٩٤.