المسألة السابعة
حكم المنع من الحمل
للمنع من الحمل طرق مختلفة إليك بيان جملة منها مع حكمها الشرعي :
١ ـ الاخصاء ، ويمكن ان نستدل على حرمته بأنه اضرار مهم بالنفس ، وهو محرم ، فلاحظ ويحرم الاضرار بالغير مطققاُ. نعم في معتبره يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن عليه السلام قال : لا بأس به (١).
فيفهم منه أن إخصاء الغير مع رضائه جائز ، لكن حمله صاحب الوسائل (٢) على إخصاء الحيوان ، ويؤكده رواية قرب الإسناد عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن إخصاء الغنم قال : لا بأس به (٣).
أقول : والله العالم.
٢ ـ العزل ، وتدل أحاديثنا على جوازه ـ ولو على كراهة ـ ، ففي صحيح ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال : ذلك الى الرجل يصرفه حيث يشاء. وفي صحيح آخر له ـ بنظر المشهور ـ ... أما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حيث يتزوجها (٤).
__________________
(١) ص ٣٤١ ج ٣ الفقيه وص ٥٢٢ ج ١١ الوسائل نسخة الكومبيوتر.
(٢) المصدر.
(٣) ص ٥٢٣ ج ١١ الوسائل وفي الجواهر ( ص ١٩٢ ج ٣٤ ) حول بحث التنكيل بعد نقل الحديث : ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيتان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال.
(٤) لاحظ الاحاديث في ص ٢١٢ وما بعدها ج ٢٠ جامع أحاديث الشيعة.