الاجنبي فالولد ولد الزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر (١) ، وإن لم يشتبه الحال بل علم ان الولد من نطفة الانبوبة المفروضة أنها من الاجنبي ـ كما إذا كان الزوج غائباً أو علم عدم قربه منها وان كان حاضراً أو كانت المرأة خلية غير مزوجة ـ فلا مورد هنا للحديث لاختصاصه بفرض الشك كما يأتي في المسألة الآتية. وليس الحديث وارداً فيإلحاق ولد الغير بالزوج ، فإنه ظلم وباطل لا يقبله ارتكاز المتشرعة.
ويمكن أن يقال : إن النطفة إذا لم تستقر في رحم المرأة بعقد صحيح شرعي لا ينسب الولد إلى صاحبها ولا يصح النسب بها ، كما ربما يظهر من كلمات بعض الفقهاء (٢).
لكنها دعوى غير مدللة فإن المتقين أن ولد زنا لا يرث ولا يورث شرعاً ، وأما أنه ليس بولد فهذا لا دليل عليه ، بل هو ولد عرفاً وحقيقةً ، ولم يثبت اصطلاح خاص للشرع في الولد ، فالحق أن الرجل في المقام أب ووالد والولد ولده ويترتب عليهما جميع أحكام الابوة والبنوة حتى الميراث بعد عدم صدق الزنا في المقام.
وبالجملة : لا فرق بين الرجل والمرأة في صدق الوالدين عليهما.
( القسم الثالث ) : نقل البييضة الملقحة ـ سواء كانت من الزوجين كما في القسم الاول أو من غيرهما كما في القسم الثاني إلى الرحم امرأة غير صاحبة البييضة ، سواء كانت مزوجة أو خلية.
وحكمه التكليفي والوضعي يفهم مما ذكرنا في القسم الثاني بلا فرق
__________________
(١) لاحظ ج ١٩ و ٢١ و ٢٦ من الوسائل نسخة الكومپيوتر وسيأتي أيضاً بيان المصادر في المسألة الآتية.
(٢) الفقه لاحظ ص ٢٠٦ ج ٦٤.