( الثالث ) وأما الحكم الوضعي فالولد ولدهما كما عرفت وجهه لكن في إرثه من أبيه الميت إشكالا ، بل ذكر بعض المعاصرين : نعم الظاهر المستفاد من النصوص بل وفتاويهم لزوم ان يكون الحمل حال حياة الاب في إرثه منه ... فلا يرث مثل هذا الولد (١) نعم لامانع ـ ظاهراً ـ أن يرث هذا الولد من اقرباء أبيه إذا ماتوا بعد استقراره في الرحم للإطلاق. وإما إذا فرضنا أنه نما في الانبوبة وولد خارج الرحم ففي كونه ولداً لصاحب البيضة إشكال أو منع ، لقوله تعالى : ( ان امهاتكم إلا اللائي ولدنهم ) وما ذكره بعض المعاصرين من نفي البعد في إرثه من الام واقربائها لصدق الولج محجوج بالاية الكريمة ، وحمل الولادة في الاية على ما يعم حياة الولد في الانبوبة خلاف الظاهر جداً. نعم لا مانع من كونه ولداً بالنسبة إلى الاب كما مر ، لكن في ارثه منه إذا مات الاب قبل حياته التامة خارج الانبوبة إشكالا لعدم صدق الحمل عليه وهو الموضوع أو الشرط للميراث.
نعم إذا لم تقسم التركة لمانع أو لعدم وارث آخر فخرج ولد الانبوبة حياً لا بعد في ارثه من تركة أبيه ، والله أعلم بحقيقة أحكامه.
بقي في المقام أمران
١ ـ قال بعض الاطباء : البويضة المخصبة هي التقاء الحيوان المنوي بالبويضة ، وهذا يحدث في الجزء الوحشي من الانبوبة ثم بعد ذلك تتجه نحو الرحم وتتكون منها العلقة ، وبعد ذلك يحدث الاندغام ، والاندغام هذا هو الحمل ، ولذلك التعريف العلمي للحمل هو اندغام البويضة المخصبة
__________________
(١) ص ١٤٨ ج ٨٢ الفقه.