وإن ظن المريض أنه طبيب ، وأذن له في طبه لأجل معرفته ـ : ضمن الطبيب ما جنت يده. وكذلك : إن وصف له دواء يستعمله ، والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به ـ : ضمنه. والحديث ظاهر فيه أو صريح.
( فصل ) القسم الثالث : طبيب حاذق أذن له ، وأعطى الصنعة حقها ، لكنه أخطأت يده ، وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه ، مثل : أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة. فهذا يضمن : لأنها جناية خطأ. ثم إن كانت الثلث (١) فما زاد : فهو على عاقلته. فإن لم يكن عاقلة (٢) : فهل تكون الدية في ماله؟ أو في بيت المال؟ على قولين هما روايتان عن أحمد.
وقيل : إن كان الطبيب ذميا : ففي ماله ، وإن كان مسلما : ففيه الروايتان.
فإن لم يكن بيت المال ، أو تعذر تحميله : فهل تسقط الدية؟ أو تجب في مال الجاني؟ فيه وجهان ، أشهرهما : سقوطها.
( فصل ) القسم الرابع : الطبيب الحاذق الماهر بصناعته ، اجتهد فوصف للمريض دواء ، فأخطأ في اجتهاده فقتله. فهذا يخرج على روايتين : ( إحداهما ) : أن دية المريض في بيت المال. ( والثانية ) : أنها على عاقلة الطبيب. وقد نص عليهما (٣) الإمام أحمد في خطأ الامام والحاكم.
( فصل ) القسم الخامس : طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ، فقطع سلعة ، من رجل أو صبي أو مجنون ، بغير إذنه أو إذن وليه ، أو ختن صبيا بغير إذن وليه ، فتلف. فقال بعض أصحابنا : يضمن ، لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه.
وإن أذن له البالغ أو ولى الصبى والمجنون : لم يضمن.
ويحتمل : أن لا يضمن مطلقا ، لأنه محسن ، وما على المحسنين من سبيل. وأيضا : فإنه إن كان متعديا : فلا أثر لاذن الولي في إسقاط الضمان ، وإن لم يكن متعديا : فلا وجه لضمانه.
__________________
(١) كذا بالزاد ١٠٩. وفى الأصل : « الثلاث ». وهو تحريف.
(٢) كذا بالزاد. وفى الأصل : « عاقلته ». وهو تحريف.
(٣) كذا بالزاد. وهو الظاهر. وفى الأصل : « عليها ». ولعله تحريف.