واحدة منهن. فروى مسلم في صحيحه ، عن أنس : « أن النبي صلىاللهعليهوسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ». وروى أبو داود في سننه ـ عن أبي رافع مولى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ـ : « أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم طاف على نسائه في ليلة ، فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. فقلت : يا رسول الله ، لو اغتسلت غسلا واحدا! فقال : هذا أطهر وأطيب ».
وشرع للمجامع ـ إذا أراد العود قبل الغسل ـ الوضوء بين الجماعين ، كما روى مسلم في صحيحه ـ من حديث أبي سعيد الخدري ـ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : « إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعود : فليتوضأ ».
وفى الغسل والوضوء بعد الوطئ ـ : من النشاط وطيب النفس ، وإخلاف بعض ما تحلل بالجماع ، وكمال الطهر والنظافة ، واجتماع الحار الغريزي إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجماع ، وحصول النظافة التي يحبها الله ويبغض خلافها. ـ ما هو من أحسن التدبير من الجماع ، وحفظ الصحة والقوى فيه.
( فصل ) وأنفع الجماع : ما حصل بعد الهضم ، وعند اعتدال البدن : في حره وبرده ، ويبوسته ورطوبته ، وخلائه وامتلائه. وضرره عند امتلاء البدن : أسهل وأقل من ضرره عند خلوه. وكذلك ضرره عند كثرة الرطوبة : أقل منه عند اليبوسة ، وعند حرارته : أقل منه عند برودته. وإنما ينبغي أن يجامع : إذا اشتدت الشهوة ، وحصل الانتشار التام الذي ليس عن تكلف ، ولا فكر في صورة ، ولا نظر متتابع.
ولا ينبغي أن يستدعى شهوة الجماع ويتكلفها ، ويحمل نفسه عليها. وليبادر إليه : إذا هاجت به كثرة المنى ، واشتد شبقه. وليحذر جماع العجوز ، والصغيرة ـ التي لا يوطأ مثلها ، والتي لا شهوة لها ـ والمريضة ، والقبيحة المنظر ، والبغيضة. فوطئ هؤلاء يوهن القوى ويضعف الجماع بالخاصية.
وغلط من قال من الأطباء : إن جماع الثيب أنفع من جماع البكر ، وأحفظ للصحة. وهذا من القياس الفاسد ، حتى ربما حذر منه بعضهم. وهو مخالف لما عليه عقلاء الناس ، ولما اتفقت عليه الطبيعة والشريعة. وفى جماع البكر ـ : من الخاصية ، وكمال التعلق بينها وبين