« سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ فكرهها وقال : بلغني عن رجل أنه تنور واحتجم (يعنى : يوم الأربعاء) ، فأصابه البرص. فقلت له (١) : كأنه تهاون بالحديث. قال : نعم ».
وفى كتاب « الافراد » للدار قطني ـ من حديث نافع ـ قال : قال لي عبد الله بن عمر : « تبيغ بي الدم ، فابغ لي حجاما ، ولا يكن صبيا ، ولا شيخا كبيرا. فإني سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، يقول : الحجامة تزيد الحافظ حفظا ، والعاقل عقلا ، فاحتجموا على اسم الله تعالى ، ولا تحتجموا : الخميس والجمعة والسبت والاحد ، واحتجموا الاثنين. وما كان من جذام ولا برص ، إلا نزل يوم الأربعاء (٢) ». قال الدارقطني : تفرد به زياد ابن يحيى ، وقد رواه أيوب عن نافع ، وقال فيه : « واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء ، ولا تحتجموا يوم الأربعاء ».
وقد روى أبو داود في سننه ـ من حديث أبي بكرة ـ « أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء ، وقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، قال : يوم الثلاثاء : يوم الدم ، وفيه ساعة لا يرقأ فيه (٣) الدم (٤) ».
( فصل ) وفى ضمن هذه الأحاديث المتقدمة : استحباب التداوي ، واستحباب الحجامة ، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال ، وجواز احتجام المحرم : وإن آل إلى قطع شئ من الشعر ، فإن ذلك جائز. وفى وجوب الفدية عليه نظر ، ولا يقوى الوجوب. وجواز احتجام الصائم : فإن في صحيح البخاري : « أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم احتجم
__________________
(١) كذا بالأصل. وفى الزاد (ص ٨٢) : « قلت ».
(٢) ورواه ابن ماجة من طريقين ضعفهما ، والحاكم ـ كالدار قطني ـ بالافراد : بأسانيد ضعيفة. اه ق.
(٣) كذا بالأصل. أي : في الساعة بمعنى الوقت. وفى الزاد : (فيها). وهو ظاهر.
(٤) سنده أيضا ضعيف ، وكل هذه الأحاديث ـ التي ذكرت فيها الأيام ـ ضعيفة. فقد قال الحافظ في الفتح : تقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في هذه الأيام ، وإن كان الحديث لم يثبت ، وقال الفيروز بادي في سفر السعادة : وباب الحجامة ، واختيارها في بعض الأيام ، وكراهتها في بعضها ـ ما ثبت فيه شئ. وكفى بقولهما حجة. اه ق.