Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب القضايا والاحكام
٠
باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز
٢
أصناف القضاء ووجوه الحكم.
٤
اتقاء الحكومة وخطر القضاء.
٥
كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم.
٥
كراهة أخذ الرزق على القضاء.
٦
الحيف في الحكم.
٦
الخطأ في الحكم.
٧
أرش خطأ القضاة.
٧
الاتفاق على العدلين في الحكومة.
٨
آداب القضاء وصفات القاضي.
١١
باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم.
١٦
الحيل في الاحكام.
١٧
الحجر والإفلاس.
٢٨
الشفاعات في الاحكام
٢٩
الحبس بتوجه الاحكام.
٢٩
أحكام الصلح.
٣٢
معنى العدالة في الشاهد.
٣٨
من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته
٤٠
الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعي.
٥٤
الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي.
٥٥
إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد.
٥٥
الامتناع من الشهادة وكتمانها ، وما جاء في إقامتها.
٥٧
شهادة الزور وما جاء فيها.
٥٨
بطلان حق المدعي بالتحليف وإن كانت له بينة.
٦١
الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول.
٦٣
الحكم باليمين على المدعي على الميت حقا بعد إقامة البينة.
٦٣
حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له.
٦٤
الحكم في جميع الدعاوي.
٦٦
الشهادة على المرأة حيث لم تكن بمسفرة.
٦٧
إبطال الشهادة على الحيف والربا وخلاف السنة.
٦٨
حكم الشهادة على الشهادة.
٦٩
الاحتياط في إقامة الشهادة.
٧١
شهادة الوصي للميت بأن له على رجل دين.
٧٣
النهي عن إحياء الحق بشهادة الزور.
٧٤
نوادر الشهادات.
٧٤
أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام.
٧٤
الشفعة
مورد الشفعة.
٧٦
الشفعة على عدد الرجال.
٧٧
ليس للكتابي شفعة.
٧٨
حق الشفعة لا يورث.
٧٨
لا شفعة في سفينة ولا نهر ولا طريق ولا رحى ولا حمام.
٧٨
ثبوت الشفعة لوصي اليتيم وللغائب ، ومحلها من الأموال.
٧٩
ثبوت الشفعة في الحيوان إذا كان الشريك واحدا.
٨٠
الوكالة
حكم الوكالة. وانها من العقود الجائزة.
٨٣
جواز الوكالة في الطلاق.
٨٣
إذا ادعى الموكل عزل الوكيل بعد ما أمضاه الوكيل.
٨٤
حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل.
٨٥
إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه.
٨٧
الحكم بالقرعة
مورد جواز القرعة في الحكم.
٨٩
تحقيق قصة عبد المطلب ونذره إذا رزق ولده العاشر.
٨٩
الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة.
٩٢
إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر فولدت.
٩٢
القرعة عند تعارض البينتين وما ترجح إحداهما.
٩٣
الكفالة
لا كفالة في حد.
٩٥
الكفيل يحتبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه.
٩٥
كراهة التعرض للكفالات والضمان.
٩٥
حكم الكفيل إذا شرط في كفالته.
٩٦
يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون.
٩٧
الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة.
٩٧
الحوالة
حكم الشركين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه.
٩٧
حكم الرجوع على المحيل.
٩٨
من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم.
٩٩
أحكام المشتركات والأحاريم
الحكم في سيل وادي مهزور.
٩٩
إذا تشاح أهل الماء.
٩٩
الحكم في الحظيرة بين دارين.
١٠٠
الحكم في نفش الغنم في الحرث.
١٠٠
حكم من باع نخلة واستثنى نخلة.
١٠١
حريم البئر العادية ،
١٠١
حريم النخلة.
١٠١
حريم المسجد.
١٠٢
حريم القناة بجنب القناة.
١٠٢
حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وتضر بأخرى.
١٠٢
عدم الجواز الاضرار بالمسلم وقصة سمرة بن جندب. وسيأتي ما يدل على أحكام الاحاريم ص 238.
١٠٣
الحكم بإجبار الرجل على نفقة أقربائه.
١٠٥
ما يقبل من الدعاوي بغير بينة.
١٠٥
قصة أعرابي باع ناقته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنكر.
١٠٧
قصة أعرابي باع فرسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنكر.
١٠٨
قصة درع طلحة التي اخذت غلولا يوم البصرة.
١٠٩
إذا ادعت المطلقة متاع البيت.
١١١
باب نادر
١١٢
كيفية إحلاف الأخرس.
١١٢
العتق وأحكامه
ثواب العتق وفضله.
١١٣
الذين إذا ملكهم الانسان انعتقوا ، والانعتاق بالرضاع.
١١٣
حكم العبد المشترك بين الاثنين إذا أعتق أحدهما نصيبه.
١١٤
نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق.
١١٥
اشتراط صحة العتق بنية التقرب.
١١٥
الشرط في العتق.
١١٦
لا يصح العتق قبل الملك.
١١٦
من أعتق مملوكا وشرط عليه أن يزوجه ابنته لزم الشرط.
١١٦
من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق العبد.
١١٧
حكم مال العبد إذا أعتق.
١١٧
من أعتق مملوكه عند الموت وعليه دين محيط بثمن العبد.
١١٨
التدبير
جواز بيع المدبر.
١٢٠
جواز الرجوع في التدبير.
١٢٠
المدبر يكون من الثلث.
١٢١
جواز مكاتبة المدبر.
١٢٢
حكم عتق المدبر في الكفارة.
١٢٢
من دبر مملوكه وعليه دين.
١٢٣
المعتق عن دبر هو من الثلث.
١٢٤
المكاتبة
استحباب مكاتبة المملوك المسلم.
١٢٤
حكم المكاتب المشروط.
١٢٥
جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها الاجل بلفظ الهبة.
١٢٥
حكم المكاتب الذي يكون بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه.
١٢٦
إذا انعتق من المكاتب شئ ثم مات.
١٢٦
حكم ولد المكاتبة التي توفيت وقد قضت عامة ما عليها.
١٢٨
عدم جواز التزويج للمكاتب إلا بإذن مولاه.
١٢٨
المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره.
١٢٨
جواز مكاتبة العبد مع العلم بعدم مال له أو حصوله له.
١٢٩
جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته.
١٢٩
إذا شرط على المكاتب إن عجز رد في الرق وكان للسيد ما أخذ منه.
١٢٩
جملة من أحكام المكاتب والمكاتبة.
١٣٠
حكم ولاء المكاتب وولده.
١٣١
إن من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.
١٣٢
ولاء المعتق.
١٣٣
عدم صحة بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه.
١٣٣
الولاء لمن أعتق.
١٣٣
ولاء الأولاد لمن أعتق الأب أو الجد.
١٣٤
العتق أفضل أو البيع والتصدق بالثمن.
١٣٥
السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه.
١٣٦
ولاء السائبة.
١٣٧
أمهات الأولاد وأحكامهن.
١٣٨
باب الحرية
١٤١
الأصل في الناس الحرية.
١٤١
من أقر على نفسه بالرق.
١٤١
انعتاق المملوك بالعمى والجذام والتمثيل والتنكيل.
١٤١
عتق بعض المملوك والحبلى.
١٤٢
عدم جواز عتق المملوك المشترك.
١٤٣
عدم إجزاء عتق الأشل والأعرج والأعمى والأعور في الكفارات.
١٤٣
جواز عتق الآبق في الكفارة والظهار.
١٤٤
باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط
جواز عتق ولد الزنا.
١٤٤
جواز بيع ولد جارية ولد من الزنا.
١٤٤
عدم جواز بيع جارية لقيطة.
١٤٥
حكم المنبوذ.
١٤٥
ولاء المنبوذ.
١٤٥
باب الاباق
عدم قبول عبادة الآبق مالم يرجع.
١٤٥
الآبق ما دام لم يخرج من مصره لم يكن آبقا شرعا.
١٤٥
جواز استيثاق المملوك إذا خيف عليه الاباق.
١٤٦
حكم المدبر الآبق وحكم أولاده وأمواله.
١٤٦
عدم ضمان من أخذ آبقا ثم فر منه.
١٤٦
حكم جعل الآبق.
١٤٧
الآبق إذا سرق لم يقطع لأنه بحكم المرتد.
١٤٧
حكم العبدين المشترى أحدهما من غير تعيين فأبق أحدهما.
١٤٨
دعاء وتعويذ للآبق.
١٤٨
باب الارتداد
حكم من ارتد عن الاسلام.
١٤٨
حد المرتد ، وقصة الغلاة بعد وقعة الجمل.
١٥٠
حد من كان مسلما فصلى لصنم.
١٥١
حكم زنادقة المسلمين وزنادقة النصارى.
١٥٢
حكم الصبي إذا شب فاختار النصرانية.
١٥٢
حكم ولد الكافر إذا أسلم أبوه.
١٥٢
نوادر العتق
إذا قال الرجل لمملوكه : أنت حر ولي مالك.
١٥٣
إذا قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة.
١٥٣
عدم أجر من أعتق مملوكه المحتضر.
١٥٣
إجزاء عتق الصبي إذا لم يوجد البالغ.
١٥٤
حكم المكاتبة إذا وطئها سيدها فتحبل.
١٥٤
إذا أعتق المولى عند موته كل مملوك له قديم.
١٥٥
حكم جزية مملوك نصراني كان لرجل مسلم.
١٥٥
كتاب المعيشة
باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات
١٥٦
كراهة ترك الكسب والتجارة واستحباب اختيارهما.
١٥٦
كراهة الكسل في طلب المعاش.
١٥٧
استحباب التبكير في طلب الرزق.
١٥٧
استحباب التوضؤ والطهارة عند الذهاب إلى طلب الحاجة.
١٥٧
كراهة الاستبطاء في الطلب واستحباب التعرض له.
١٥٨
جملة من الحرف والصناعات المكروهة.
١٥٨
جملة مما حرم التكسب به.
١٥٩
كراهة المعاملة مع أصحاب العاهات والسفلة.
١٦٤
استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال.
١٦٦
كراهة الاسراف واستحباب القصد.
١٦٧
استحباب الكد على العيال من الحلال.
١٦٨
كراهة الكسل والضجر.
١٦٨
استحباب شراء العقار وكراهة بيعه.
١٦٨
كسب الحجام وكراهته.
١٦٩
حلية بيع كلب الصيد وثمنه.
١٧٠
حرمة أجر الزانية ، وثمن الكلب.
١٧١
حرمة ثمن الخمر ، وأجر الكاهن ، وثمن الميتة ، والرشوة.
١٧١
حرمة أجر المغنية ، وكراهة أجر القارئ إذا شرط.
١٧٢
حرمة أكل مال اليتيم.
١٧٢
حكم خيار الغبن في الإجارة ، وجواز إجارة الابن الصغير.
١٧٣
كراهة إجارة الانسان نفسه.
١٧٣
ضمان أجرة الأجير للمستأجر.
١٧٤
حكم بيع السلاح من الأعداء.
١٧٥
جواز أخذ المال ممن عمال للسلطان.
١٧٥
جواز عمل السلطان وشرطه.
١٧٦
جواز أخذ الأب المحتاج من مال ابنه.
١٧٦
ما يحل للرجل من مال ولده.
١٧٧
اشتراط عتق الزوجة وصدقتها ونذرها وهبتها باذن الزوج.
١٧٧
كراهة أخذ الأجرة للأذان وتعليم القرآن مع الشرط.
١٧٨
جواز أخذ الهدية لقارئ القرآن.
١٧٩
حق المارة.
١٨٠
باب الدين والقرض
كراهة الاستدانة مع الغنى.
١٨١
جواز الاستدانة مع الحاجة إليه.
١٨٢
جواز الاستقراض للتزويج.
١٨٣
وجوب نية قضاء الدين ولو مع العجز.
١٨٣
حرمة المماطلة بالدين مع القدرة على الأداء.
١٨٤
وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو المعذرة.
١٨٥
من استحلف غريمه فحلف أو حبسه سقط حقه بعد.
١٨٥
جواز استيفاء الدين من مال المديون.
١٨٦
جواز قبول هدية الغريم وصلته وكل منفعة يجرها القرض من غير شرط.
١٨٧
جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه ثلاثة أيام.
١٨٨
جواز اقتراض الخبز والجوز عددا.
١٨٨
ثواب إقراض المؤمن واستحبابه.
١٨٨
حلول الدين المؤجل بموت المدين.
١٨٨
استحباب تحليل الميت من الدين.
١٨٩
خمس مال المخلوط بالحرام.
١٨٩
حكم من مات وأقر بعض الورثة لأداء الدين.
١٨٩
لا يلزم المدين بيع مالا بد منه بالدين.
١٩٠
حكم من أخذ دراهم قرضا فأسقط السلطان الدراهم.
١٩٠
التجارة وآدابها وفضلها وفقهها
استحباب اختيار التجارة على سائر المكاسب.
١٩١
كراهة ترك التجارة والكسب.
١٩٢
استحباب التفقه فيما يتولاه وزيادة التحفظ من الربا.
١٩٥
أحكام الشراء والبيع للغير.
١٩٥
استحباب الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا.
١٩٦
استحباب أن يكون الانسان سهل البيع سهل الشراء.
١٩٦
استحباب إقالة النادم ، وعدم وجوبها.
١٩٦
حكم خلط المتاع الجيد بغيره.
١٩٦
استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم.
١٩٦
كراهة البيع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
١٩٦
استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن.
١٩٧
ما تكره المماكسة فيه.
١٩٧
الوفاء والبخس.
١٩٧
وجوب احتساب العربون من الثمن.
١٩٨
باب آداب السوق والخيارات
١٩٩
الدعاء في الأسواق واستحبابه.
١٩٩
الدعاء عند شراء المتاع للتجارة.
٢٠٠
الدعاء عند شراء الحيوان.
٢٠١
الشرط والخيار في البيع.
٢٠١
مدة خيار الحيوان.
٢٠١
إذا تلف الحيوان في مدة الخيار.
٢٠٣
خيار ما يفسد من يومه.
٢٠٣
ثبوت خيار المجلس.
٢٠٣
الافتراق الذي يجب به البيع.
٢٠٣
حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط.
٢٠٤
ذا حصل للمبيع نماء في مدة الخيار.
٢٠٥
باب البيوع
حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به.
٢٠٦
الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل القبض.
٢٠٧
عدم جواز خلط الطعام الجيد بغيره إذا لم يبينه للمشتري.
٢٠٧
عدم جواز الكيل بمكيال غير البلد.
٢٠٧
جواز بل الطعام بالماء إذا لم يكن غشا.
٢٠٨
جواز بيع المبيع قبل قبضه ، وقبل أن يودي ثمنه.
٢٠٨
حكم فضول المكائيل والموازين ، ( راجع ص 210 و 211 أيضا ).
٢٠٩
جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل والوزن.
٢٠٩
وجوب العلم بقدر المبيع وعدم جواز المجازفة.
٢١٠
جواز بيع التبن بالمشاهدة.
٢١٠
حكم من أسلف في طعام قرية بعينها.
٢١١
جواز اشتراء الثمرة على الشجرة ثم بيعها بربح قبل القبض.
٢١١
جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا أو شجرات معينة.
٢١١
جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة.
٢١٢
إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذلك حكم الثمار.
٢١٢
بيع الثمار والسلف فيه.
٢١٣
ثبوت الحصة المشترطة من الربح في المضاربة للعامل من دون ضمانه.
٢١٣
حكم من اشترى نسيئة فباعه مرابحة.
٢١٣
الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه.
٢١٤
بيع المرابحة.
٢١٤
خيار الصفقة.
٢١٦
جواز بيع غير المكيل والموزون قبل القبض مرابحة.
٢١٧
عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن.
٢١٧
جواز بيع الغزل بالثياب المنسوجة مع اختلاف الوزن.
٢١٨
جواز أخذ السمسار والدلال الاجرة مع البيع والشراء.
٢١٨
شراء الرقيق وأحكامه
عدم جواز التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك.
٢١٨
عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم.
٢١٩
جواز بيع العبد المشترى قبل أداء الثمن ونقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.
٢١٩
جواز بيع المملوك مع شرط أن يجعل المشترى له شيئا.
٢٢٠
حكم مال المملوك إذا بيع.
٢٢٠
جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق.
٢٢١
من اشترى جارية ووقع عليها فوجدها حبلى.
٢٢١
حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران.
٢٢٢
جواز اشتراء الرقيق إذا بيع في الأسواق وان ادعى الحرية.
٢٢٢
قضاء علي عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها في غيبتها فحملت وولدت
٢٢٢
بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم.
٢٢٣
جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم.
٢٢٤
عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا وجوازه مع الضميمة.
٢٢٥
جواز وفاء الدين مجازفة ، وعدم جواز البيع مجازفة ،
٢٢٥
جواز بيع تبن بيدر قبل أن يداس بشئ معلوم.
٢٢٦
جواز اعتبار الروايا غير المكيل منها بالمكيل منها عند البيع.
٢٢٦
جواز اشتراء المرتهن الشئ المرهون من الراهن.
٢٢٦
عدم جواز بيع الطعام مجازفة إن سميت له كيلا.
٢٢٦
عدم جواز بل الطعام اليابس إلا مع الاعلام.
٢٢٧
جواز بيع ولد الزنا وشرائه إذا كان مملوكا ، وكذا نكاحه واستخدامه.
٢٢٧
المضاربة
ضمان العامل رأس المال في المضاربة إذا خالف شرط المالك.
٢٢٧
إذا ضمن صاحب المال العامل فليس له إلا رأس المال.
٢٢٨
إذا اشترى العامل أباه المملوك وظهر فيه ربح انعتق نصيبه.
٢٢٨
عدم جواز إيقاع المضاربة على ما في الذمة.
٢٢٨
للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده.
٢٢٩
من يموت وعنده مال المضاربة.
٢٢٩
كراهة المشاركة مع الذمي وإبضاعه وإيداعه ومصافاته.
٢٢٩
حكم إعطاء البقر والغنم بالضريبة.
٢٣٠
ما جاء في البيع بقيمة عينها المشتري.
٢٣٠
الاستحطاط بعد الصفقة.
٢٣١
جواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا منفردا.
٢٣١
جواز شراء سهام القصابين ، وثبوت خيار الرؤية.
٢٣١
تملك المملوك أرش الجنابة وعدم وجوب الزكاة في ماله.
٢٣٢
عدم جواز مقاطعة الطحان على دقيق بقدر الحنطة.
٢٣٢
بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار.
جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل.
٢٣٤
جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعة.
٢٣٦
حكم من اشترى قصيلا فلم يقطعه وتركه حتى صار شعيرا.
٢٣٧
حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع وتركه حتى حمل.
٢٣٧
من زرع في غير أرضه أو غرس.
٢٣٧
عدم جواز حفر قناة بجنب قناة أخرى إذا كانت تضربها.
٢٣٨
المسلمين شركاء في ثلاث : الماء والكلاء والنار.
٢٣٩
من اشترى أرضا جربانا معينة فتقصر.
٢٣٩
احياء الموات والأرضين
جواز شراء أرض اليهودي والنصراني.
٢٤٠
من استخرج ماء أو غرس شجرا أو أحيا أرضا ميتة فهي له.
٢٤٠
عدم جواز اشتراء أرض بالحنطة التي يزرع فيها من دون ضميمة.
٢٤٠
من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وعليه في حاصلها الزكاة.
٢٤١
جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام.
٢٤١
حكم شراء ميراث المفقود إذا كان سهما من دار.
٢٤١
من اشترى دارا هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا.
٢٤١
حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البايع وعرفت من غيره.
٢٤٢
الاستيذان على البيوت والدور.
٢٤٣
المزارعة والإجارة
جواز المزارعة بالنصف وما زاد.
٢٤٤
ذكر الأجل في المزارعة.
٢٤٤
ما يجوز جارة الأرض به ومالا يجوز.
٢٤٤
حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة.
٢٤٥
حكم إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير ونحوها.
٢٤٦
جواز بيع المرعى والكلاء المملوك وأن يحمى ذلك في ملكه.
٢٤٦
العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط ، وحكم البذر والبقر.
٢٤٧
جواز قبالة الأرض ، وعدم جواز قباله جزية الرؤوس.
٢٤٧
جواز إجارة الأرض للزراعة للمستأجر بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج
٢٤٨
جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل.
٢٥٠
جواز مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث.
٢٥٠
استحباب الزرع والتأكيد له.
٢٥٠
عدم جواز أن تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرع حنطة.
٢٥١
جواز أن يخرص صاحب الشجر والأرض على العامل فإن قبل لزمه زاد أو نقص
٢٥١
جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا مالم يشترط التأجيل.
٢٥١
من تقبل بعمل لم يجز له أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا.
من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية.
٢٥٢
بيع العين لا يبطل الإجارة.
٢٥٢
الضمان
ضمان الأجير والصناع.
٢٥٣
ضمان القصار والصواغ.
٢٥٤
ضمان من حمل شيئا لغيره فادعى ذهابه.
٢٥٤
حكم الغسال والصواغ إذا سرق المال عندهم.
٢٥٤
حكم من تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت.
٢٥٥
ضمان الجمال والملاح.
٢٥٥
عدم ضمان صاحب الحمام إلا أن تودع عنده فيفرط.
٢٥٧
ضمان من حمل متاعا فأصاب إنسانا فمات.
٢٥٨
السلف في الطعام والحيوان وغيرهما
إذا تعذر وجود المسلم فيه عند حلول الأجل. وسيأتي أيضا في أحاديث.
٢٥٨
جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان إذا تراضيا.
٢٥٩
اشتراط ذكر الأجل في السلم وتقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.
٢٥٩
جواز أخذ الرهن والكفيل في السلم ، وستأتي أيضا في أحاديث.
٢٦١
اشتراط ذكر الجنس والوصف في السلم. وسيأتي.
٢٦١
كراهة إسلاف السمن بالزيت وبالعكس.
٢٦٣
عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والروايا.
٢٦٣
جواز السلف فيما يوزن بما يكال وبالعكس.
٢٦٣
الحكرة والأسعار
ثبوت حرمة الاحتكار في أشياء معينة.
٢٦٥
إن المحتكر إذا لزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه.
٢٦٥
عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بايع غيره.
٢٦٦
أخبار في توبيخ المحتكر.
٢٦٦
استحباب ادخار قوت السنة.
٢٦٦
النهي عن الحكرة في الأمصار.
٢٦٧
كراهة اتخاذ بيع الطعام شغلا وكسبا.
٢٦٧
استحباب الأخذ من الحنطة بالكيل وكراهة أخذها جزافا.
٢٦٧
غلاء الأسعار ورخصها.
٢٦٧
كراهة التسعير للوالي ، ووجوب النصح للمستنصح.
٢٦٨
استحباب شراء الحنطة مع الامكان وكراهة شراء الدقيق والخبز.
٢٦٨
كراهة إحصاء الخبز مع عدم الحاجة إليه.
٢٦٩
كراهة منع الخمير والخبز.
٢٦٩
علامة رضى الله في خلقه ، وعلامة سخطه.
٢٦٩
جملة من أحكام البيع وآدابه
اختلاف المتبايعين.
٢٦٩
النداء على المبيع.
٢٧١
البيع في الظلال.
٢٧١
حكم بيع اللبن المشاب بالماء.
٢٧٢
حرمة غبن المؤمن والمسترسل.
٢٧٢
كراهة أن يبيع حاضر لباد.
٢٧٣
كراهة تلقى الركبان.
٢٧٣
حد التلقي المكروه.
٢٧٤
باب الربا
حرمة الربا ووزر آكله ومؤكله وشاهداه.
٢٧٤
لا يكون الربا المعاملي إلا فيما يكال أو يوزن.
٢٧٥
حكم من أكل الربا بجهالة ثم تاب.
٢٧٥
حكم من ورث مالا مخلوطا بالربا.
٢٧٥
لا رباء بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم.
٢٧٧
لا رباء بين الوالد والولد ولا بين السيد وعبده.
٢٧٧
لا رباء بين الزوجين.
٢٧٨
حكم مبايعة المضطر والربح عليه.
٢٧٨
كراهة بيع اللحم بالحيوان الحي أو المذبوح.
٢٧٨
جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا نقدا.
٢٧٩
لا رباء في المعدود إذا لم يكن قرضا ( ويأتي ).
٢٧٩
الحنطة والشعير جنس واحد.
٢٨٠
لا يجوز بيع الدقيق والسويق بالحنطة متفاضلا.
٢٨٠
عدم الربا فيما لم يكن مكيلا أو موزونا إذا لم يكن قرضا.
٢٨٠
حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا.
٢٨٣
حكم من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة.
٢٨٣
إباحة القرض إذا جر نفعا من دون اشتراط.
٢٨٣
جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط.
٢٨٤
الربا قسمين : حلال وحرام وتفسيرهما.
٢٨٦
المبادلة والعينة.
٢٨٦
الصرف ووجوهه
تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب.
٢٨٨
من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر ( وسيأتي ما يدل عليه )
٢٨٨
إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح وإن لم يحصل في المجلس.
٢٨٩
ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره.
٢٨٩
جواز انفاق المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف.
٢٨٩
الفضة المغشوشة إذا يعلم قدرها لاتباع إلا بالذهب وكذلك العكس.
٢٩٠
جواز أن يوكل المديون بتبديل ما في ذمته الذهب بالفضة بالسعر.
٢٩١
اللقطة والضالة
كراهة التقاط اللقطة والنهي عن تصرفها بغير تعريف.
٢٩١
وجوب تعريف اللقطة سنة.
٢٩٢
من وجد في منزله شيئا.
٢٩٣
حكم لقطة الحرم. ( وسيأتي ).
٢٩٣
من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده.
٢٩٣
من اشترى باللقطة بنت المالك.
٢٩٤
عدم جواز الالتقاط للمملوك ، وحكم ما لو مات الملتقط.
٢٩٤
جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل.
٢٩٥
حكم التقاط الشاة الضالة والبعير الضال.
٢٩٥
ضمان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت.
٢٩٦
حكم من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا.
٢٩٦
عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم.
٢٩٧
حكم من وجد في الحرم دينارا قد انسحقت.
٢٩٧
من وجد سفرة في الطريق فيها اللحم والخبز والبيض.
٢٩٧
ما يكون حكمه حكم اللقطة كالشئ الذي يؤخذ من اللصوص.
٢٩٨
باب الهدية واستحبابها وبعض أحكامها.
٢٩٩
العارية
عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة مالم يفرط.
٣٠٢
من استعار شيئا من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن.
٣٠٢
حكم من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك.
٣٠٢
جواز الاستعارة من الكافر.
٣٠٢
الوديعة
عدم ضمان المستودع إذا لم يفرط وإن كانت ذهبا أو فضة.
٣٠٤
الأمين إن سرق المتاع عنده لم يضمن.
٣٠٤
ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط.
٣٠٤
حكم الاقتراض من الوديعة.
٣٠٤
حكم من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى مالكه.
٣٠٥
إذا تلف المال وقال صاحبه هو قرض وقال الآخذ وهو وديعة.
٣٠٥
الرهن
حكم ما إذا تلف الرهن من دون تفريط المرتهن.
٣٠٥
إذا كان الرهن دابة جاز للمرتهن ركوبها وعليه نفقتها. ( ويأتي ).
٣٠٦
إذا كان المرهون عبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده.
٣٠٦
إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المالك هو وديعة وقال القابض رهن.
٣٠٦
إذا كان الرهن أرضا أو دارا وكانتا ذاتي غلة لمن تكون الغلة.
٣٠٧
إذا أفلس الراهن وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن.
٣٠٧
إن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه وتراد الفضل بينهما.
٣٠٨
إذا كان المرهون أرضا فيها ثمرة لمن تكون.
٣٠٨
حكم اختلاف الراهن والمرتهن فيما على الرهن. ( وتأتي أخبار )
٣٠٨
من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه. ( ويأتي أيضا )
٣٠٩
حكم الرهن إذا غاب صاحبه.
٣٠٩
إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن.
٣٠٩
عدم وجوب نشر المتاع للمرتهن وكذا تعاهده وتحريكه.
٣١٠
إذا تلف الرهن أو بعضه بغير تفريط لم يسقط حق المرتهن.
٣١٠
جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية.
٣١٢
حكم الارتهان من المؤمن في زمان الغيبة.
٣١٣
من رهن جارية هل له أن يطأها.
٣١٣
الصيد والذبايح
إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله مع شرط التسمية.
٣١٤
جواز أكل صيد الكلب المعلم وان أكل منه من غير اعتياد.
٣١٥
جواز الاكل مما صاده كلب المجوسي إن أرسله مسلم.
٣١٥
حكم صيد الكلب الذي لم يرسله صاحبه.
٣١٦
حكم من نسي التسمية حين إرسال الكلب.
٣١٦
من ضرب صيدا بالسلاح فغاب عنه فوجده من الغد مقتولا برميته.
٣١٦
من رمى صيدا ثم شك أنه سمى أو لم يسم.
٣١٧
الصيد بالمعراض والسهم.
٣١٧
الصيد بالنبال إذا لم تكن فيها حديدة.
٣١٨
الصيد بالحجر والبندق.
٣١٨
حكم الصيد الذي وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله.
٣١٩
ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت.
٣١٩
صيد الباز والصقر والعقاب.
٣٢٠
من أرسل كلبه وسمى فأخذ الصيد ولم يكن معه حديدة يذبحه.
٣٢٠
إذا شارك مع كلب المعلم كلب آخر فمات الصيد.
٣٢٠
إذا رمي الصيد على جبل فسقط ومات.
٣٢٠
من صاد طيرا مستوى الجناحين وغيره.
٣٢٠
كراهة صيد الحمام بالأمصار.
٣٢١
كراهة أخذ الفراخ من أوكارها قبل أن ينهض.
٣٢١
ما يؤكل من أنواع الطير وحكم بيض الطيور.
٣٢١
حكم طير الماء والحيارى والدجاج وبيضها.
٣٢٢
ما يؤكل من أنواع السمك وما لا يؤكل.
٣٢٣
السمك الذي يصاد فيعود في الماء فمات فيه.
٣٢٣
إذا وثب السمك فوقع على الجدد فمات فيه.
٣٢٣
حكم صيد المجوس السمك وكواميخهم.
٣٢٤
من نصب شبكة فوقع فيها سمك ومات بعضه فيها.
٣٢٤
ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ويحل بغير تسمية.
٣٢٤
حرمة الجري والمارماهي والزمير والطافي.
٣٢٥
كيفية اختبار السمك إذا لم يعلم ذكاته.
٣٢٥
كيفية اختبار السمك إذا لم يعلم أنه مما يؤكل أولا.
٣٢٥
إذا ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب.
٣٢٦
جواز التذكية بغير الحديد في حال الاضطرار.
٣٢٦
الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت جاز ذبحها بالسيف وحل أكلها.
٣٢٧
إذا سبق السكين فقطع الرأس.
٣٢٧
اشتراط خروج الدم المعتدل من المذكى.
٣٢٧
يشترط في الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرة بعد الذبح.
٣٢٧
كراهة قطع الرأس أو حرمته عند الذبح.
٣٢٨
حرمة فريسة السبع والموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة.
٣٢٨
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا كان تاما بأن أشعر وأوبر.
٣٢٨
حكم ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة.
٣٢٩
حرمة لحم الإبل إذا ذبح ، ولحم الشاة إذا نحرت.
٣٢٩
جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وإن عرف به.
٣٢٩
حكم ذبيحة المرجي والحروري.
٣٢٩
حكم ذبايح أهل الكتاب.
٣٣٠
جواز شراء الذبايح واللحوم من سوق المسلمين وإن لم يعلم ذبحها.
٣٣٢
ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية.
٣٣٢
ما يجزي في التسمية من التكبير والتسبيح والتهليل.
اشتراط التسمية في حلية الذبح.
٣٣٣
عدم اشتراط ذكوية الذابح.
٣٣٣
عدم اشتراط بلوغ الذابح وجواز ذبح الصبي المميز إذا يحسن الذبح.
٣٣٣
الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة.
٣٣٤
الحلال والحرام من لحوم الدواب وألبانها.
٣٣٥
إذا كان اللحم مع الطحال في سفود كيف يصنع.
٣٣٩
حلية الربيثا.
٣٤٠
ما نبذ الماء من الحيتان وما نضب عنه.
٣٤٠
حكم الكنعت ـ ضرب من السمك ـ.
٣٤١
حكم شئ فيه حلال وحرام.
٣٤١
حكم إخصاء الحيوان.
٣٤١
حكم قدر كان فيها لحم جزور فوقع فيها أوقية من دم.
٣٤٢
حكم الإنفحة التي تخرج من الجدي الميت.
٣٤٢
حرمة ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله.
٣٤٣
متى تحل الميتة للمضطر.
٣٤٣
علة حرمة الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير.
٣٤٥
ما حرم أكلها من الشاة.
٣٤٦
عشرة أشياء من الميتة ذكية.
٣٤٧
حكم طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم.
٣٤٧
جواز استعمال شعر الخنزير.
٣٤٨
اتخاذ الغنم والطير.
٣٤٩
كراهة نهك العظام.
٣٥٠
النهى عن أكل اللحم غريضا.
٣٥٠
حرمة لحم الزاغ والحيات.
٣٥٠
جواز قتل الحيات ، والنهي عن قتل عوامر البيوت.
٣٥١
آنية الذهب والفضة
حرمة الأكل في آنية الذهب والفضة.
٣٥٢
حكم القدح المفضض والشرب منه.
٣٥٢
آداب الأكل والشرب
كراهة الأكل والشرب بالشمال.
٣٥٣
استحباب شرب الماء في النهار من قيام.
٣٥٣
كراهة شرب الماء بالليل من قيام.
٣٥٣
استحباب شرب الماء بثلاثة أنفاس.
٣٥٣
كراهة الأكل ماشيا إلا من ضرورة.
٣٥٤
كراهة الأكل متكئا ، وجوازه متربعا.
٣٥٤
استحباب التسمية عند الأكل.
٣٥٥
استحباب الحمد والشكر بعد الطعام وكراهة الصمت عنهما.
٣٥٥
كراهية البطنة ، والبطن إذا شبع طغى.
٣٥٦
آداب الشرب وكراهته من موضع العروة.
٣٥٦
استحباب الابتداء بالملح والختم بالخل.
٣٥٧
استحباب الخلال وعده للضيف.
٣٥٧
استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده.
٣٥٨
أكل الثوم والبصل والكراث والتداوي بها.
٣٥٨
كراهة دخول المسجد لمن أكلها.
٣٥٨
في المائدة اثنتا عشرة خصلة.
٣٥٩
الايمان والنذور والكفارات
إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإذن.
٣٥٩
اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو قطيعة رحم.
٣٦٠
من حلف يمينا ثم رأى أن مخالفتها كانت خيرا من الوفاء.
٣٦٠
جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق.
٣٦١
لا تنعقد اليمين في غضب ولا جبر ولا حرام. ( وسيأتي )
٣٦١
من خلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد.
٣٦٢
كراهية اليمين الصادقة.
٣٦٢
وجوب الرضا باليمين الشرعية.
٣٦٢
كراهية الحلف على الأمور السخيفة الباطلة.
٣٦٢
حكم الاستثناء في اليمين.
٣٦٢
كفارة مخالفة اليمين.
٣٦٣
جواز أن يحلف الأسنان كذبا تقية.
٣٦٣
عدم انعقاد اليمين بغير أسماء الله.
٣٦٣
اشتراط القربة في اليمين.
٣٦٤
عدم انعقاد اليمين على ترك الراجح أو فعل المرجوح.
٣٦٥
أقسام اليمين وحكم كل منها.
٣٦٦
حرمة اليمين الكاذبة من غير ضرورة.
٣٦٧
وجوه النذر وأحكامه.
٣٦٨
كفارة مخالفة النذر.
٣٦٩
لا يجزي الأعمي في الرقبة ، ويجزي الأقطع والأشل والأعرج.
٣٦٩
يجوز في كفارة الظهار عتق صبي منم ولد في الاسلام.
٣٧٠
حكم ما إذا حلف الرجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا أن يعلمه.
٣٧٠
لا يمين إلا أن يراد بها وجه الله عز وجل.
٣٧٠
يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين.
٣٧١
ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده.
٣٧١
من حلف سرا فليستثن سر أو من خلف علانية فليستثن علانية.
٣٧١
اليمين تقع على ما نوى وعلى نية المظلوم دون الظالم.
٣٧١
حكم من خلف ونسي ما قال.
٣٧١
من قال : أقسمت أو حلفت ولم يقل بالله.
٣٧٢
من قال : علي بدنة ولم يسم أين ينحر.
٣٧٢
حكم أداء كفارة اليمين قبل الحنث.
٣٧٢
من نذر صياما فثقل عليه الصوم.
٣٧٢
كفارة امرأ حبلي شربت دواء فأسقطت.
٣٧٣
تحريم الحلف بالبراءة من دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وآله صادقا أو كاذبا.
٣٧٣
جواز الحلف كاذبا لنجاة مؤمل بل وجوبه.
٣٧٤
من نذر أن يهدي إلى الكعبة فعجز.
٣٧٤
من نذر أن يمشي إلى الكعبة فمر بمعبر.
٣٧٤
من حلف بالبراءة من آل محمد عليهم السلام أو من الله تعالى.
٣٧٥
حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه.
٣٧٥
من حلف أن يصوم سنة فعجز.
٣٧٦
رجل مات وعليه صوم كفارة مخيرة.
٣٧٦
عدم انعقاد الحلف بالنجوم والكواكب.
٣٧٦
كفارة القتل والظهار واليمين.
٣٧٧
كفارة الاغتياب والضحك.
٣٧٧
كفارة عمل السلطان.
٣٧٨
كفارة من حلف بالبراءة من دين الله.
٣٧٨
كفارة من جامع في شهر رمضان.
٣٧٨
كفارة من حلف فقال : لا ورب المصحف فحنث.
٣٧٨
من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر.
٣٧٩
كفارة المجالس.
٣٧٩
بدء النكاح وأصله.
٣٧٩
وجوه النكاح.
٣٨٢
فضل التزويج.
٣٨٢
فضل المتزوج على العزب.
٣٨٤
حب النساء.
٣٨٤
كثرة الخير في النساء.
٣٨٥
من ترك التزويج مخافة الفقر.
٣٨٥
من تزوج لله سبحانه ولصلة الرحم.
٣٨٥
أفضل النساء.
٣٨٥
أصناف النساء.
٣٨٦
بركة المرأة وشؤمها.
٣٨٧
ما يستحب ويحمد من أخلاف النساء وصفاتهن.
٣٨٧
المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن.
٣٩٠
الوصية بالنساء.
٣٩٢
تزويج المرأة لمالها وجمالها ، ولدينها.
٣٩٢
باب الأكفاء.
٣٩٣
ما يستحب من الدعاء والصلاة لمن يريد التزويج.
٣٩٤
الوقت الذي يكره فيه التزويج.
٣٩٤
الولي والشهود والخطبة والصداق.
٣٩٥
النثار والزفاف.
٤٠١
استحباب الوليمة عند الزفاف.
٤٠٢
ما يصنع الرجل إذا دخلت أهله إليه.
٤٠٢
استحباب التسمية عند الجماع.
٤٠٤
مدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده الحرة الشابة.
٤٠٥
ما أحل الله من النكاح وما حرم منه.
٤٠٥
كراهة تزويج المرأة المعلنة بالزنا.
٤٠٥
نكاح الزانية والزاني.
٤٠٥
تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد.
٤٠٦
تزويج الكتابية والمجوسية.
٤٠٧
تزويج الناصبية من استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام.
٤٠٨
تزويج البلهاء اللاتي لا يعرفن شيئا.
٤٠٨
كراهية تزويج ضرة الام من غير الأب.
٤٠٩
من تزوج في حال السكر.
٤٠٩
حكم تزويج القابلة وابنتها.
٤١٠
تزويج المحرم بالحج أو العمرة وتزوجه.
٤١٠
تزويج المرأة على عمتها أو خالتها أو أختها الرضاعية.
٤١١
جواز النظر إلى شعر المرأة لمن أراد تزويجها.
٤١٢
عدم جواز الدخول بالجارية قبل بلوغها تسع سنين.
٤١٣
حكم من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها ثم طلقها.
٤١٣
من تزوج جارية على أنها حرة فظهر أنها أمة لرجل.
٤١٤
حكم أم المعقود التي لم يدخل بها ، والربائب.
٤١٤
من تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه.
٤١٥
حكم من تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى.
٤١٦
حكم المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها.
٤١٦
الحرام لا يفسد الحلال ، والحلال يصلح به الحرام.
٤١٦
من جمع بين الأختين أو بين الابنة والام جاهلا.
٤١٨
حكم ما إذا تزج الأختين في عقد واحد.
٤١٩
ما يحرم باستيفاء العدد.
٤٢٠
حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر فوطآهما
٤٢١
حكم من له عدة بنات فزوج واحدة غير مسمى لرجل ولم يقصداها معينة.
٤٢١
عدم جواز جعل الصداق عملا لغير الزوجة.
٤٢٣
جواز نكاح الخصي مع علم الزوجة بالعيب.
٤٢٣
إذا دلس الخصي نفسه لامرأة فتزوجها.
٤٢٤
إذا شرط أن بيد الزوجة الطلاق والجماع لم يلزم.
٤٢٥
عدم جواز تزوج أخت المطلقة الرجعية التي كانت في العدة.
٤٢٥
عدم جواز نكاح الذمية على المسلمة.
٤٢٦
كراهة تزويج المهاجرة بالأعرابي.
٤٢٧
جواز تزويج الأمة أو الحرة على الأمة وعدم جوازه على الحرة.
٤٢٨
من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى لم يلزم الشرط.
٤٢٨
كراهة نكاح ولد الزنا.
٤٢٩
لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج بشئ.
٤٢٩
لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع إماء.
٤٢٩
لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر دواما.
٤٣٠
إذا زوج الوكيل امرأة للموكل ثم كشف موت الموكل قبل العقد
٤٣٠
يجوز أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس.
٤٣٠
يكره للولد تزويج البنت التي ولدت زوجة أبيه بعد مفارقة أبيه.
٤٣١
جواز العزل ، وسيأتي في بابه.
٤٣٢
ما يرد منه النكاح ومالا يرد.
٤٣٢
التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر.
٤٣٤
الولد يكون بين أبويه أيهما أحق به أي بحضانته.
٤٣٤
الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم ، ويجب تفريق مضاجعهم.
٤٣٦
باب الاحصان.
٤٣٧
حق الزوج على المرأة.
٤٣٨
حق المرأة على الزوج.
٤٤٠
باب العزل وجوازه.
٤٤٣
باب الغيرة.
٤٤٤
عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها.
٤٤٥
استبراء الإماء.
٤٤٥
المملوك يتزوج بغير إذن سيده.
٤٤٦
الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها.
٤٤٧
الجمع بين أختين مملوكتين.
٤٤٨
كيفية إنكاح الرجل عبده أمته.
٤٤٩
إذا زوج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مولاه.
٤٤٩
أحكام المماليك والإماء.
٤٥٠
الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان.
٤٥٨
المتعة
إباحتها واستحبابها لمن عرفها.
٤٥٨
جواز التمتع بالكتابية.
٤٦٠
إذا وهب أيامها لم يجز له الرجوع.
٤٦٠
المتعة ليست من الأربع.
٤٦١
جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة.
٤٦١
صيغة التمتع وما ينبغي فيها من الشروط.
٤٦٢
لا ينعقد العهد واليمين على ترك التمتع.
٤٦٢
ثواب المتمتع.
٤٦٣
كراهة ترك التمتع في العمر.
٤٦٣
حرمة نكاح أخت المتمتع بها في عدة أختها.
٤٦٣
حرمة نكاح ابنة المرأة المتمتع بها للمتمتع.
٤٦٤
عدة المتمتع بها إذا مات عنها الزوج.
٤٦٤
حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين.
٤٦٥
حكم من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى دخل بها.
٤٦٦
جواز التمتع بالابكار.
٤٦٦
أخبار في استحباب التمتع.
٤٦٦
باب النوادر
عدم جواز الزينة للحائض إذا كان لها زوج.
٤٦٧
استحباب لبس السروال للمرأة.
٤٦٧
فضل شهوة النساء على الرجال.
٤٦٧
كراهة إطاعة الرجل امرأته.
٤٦٨
النهي عن ركوب النساء.
٤٦٨
حكم وطي الزوجة في الدبر.
٤٦٨
ما يجوز للمملوك النظر إليه من مولاته.
٤٦٩
عدم جواز دخول الخصي على النساء فيرى شعورهن.
٤٦٩
صفة مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله مع النساء.
٤٦٩
حرمة مصافحة الأجنبية إلا من وراء ستر.
٤٦٩
جواز النظر إلى شعور النساء اللواتي إذا نهين لا ينتهين.
٤٦٩
كيفية سلام النساء إذا دخلن على الرجال.
٤٧٠
حكم من تزوج امرأة ذات بعل.
٤٧٠
المرأة تتزوج في عدتها كيف تصنع.
٤٧٠
من تزوج بامرأة فقالت : أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة.
٤٧٠
من تزوج امرأة فوضعت ولدا بعد أربعة أشعر.
٤٧١
حد رجل اخذ مع امرأة في لحاف.
٤٧١
عدم جواز نظر المولى إلى جاريته المزوجة.
٤٧٢
كراهة نزو الحيوان على ظهر الطريق.
٤٧٣
ثواب من غمض بصره عن النظر إلى الأجنبية.
٤٧٤
جواز النظر إلى شعر الام والأخت والابنة.
٤٧٤
أحكام الأولاد
الدعاء في طلب الولد.
٤٧٤
أحكام الرضاع.
٤٧٥
التهنئة بالولد.
٤٨٠
فضل الأولاد.
٤٨١
العقيقة والتحنيك والكنى وحلق رأس المولود والتسمية.
٤٨٤
حال من يموت من أطفال المؤمنين.
٤٩١
حال من يموت من أطفال المشركين والكفار.
٤٩١
تأديب الولد وامتحانه.
٤٩٢
كتاب الطلاق
وجوه الطلاق.
٤٩٤
طلاق العدة وأحكامه.
٤٩٩
طلاق الغائب.
٥٠٣
طلاق الغلام.
٥٠٤
طلاق المعتوه.
٥٠٤
طلاق التي لم يدخل بها.
٥٠٥
متعة المطلقة.
٥٠٦
حكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول.
٥٠٧
من وهبت صداقها لزوجها فطلقها زوجها قبل الدخول.
٥٠٧
ليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة.
٥٠٧
جواز خروج المتوفى عنها زوجها من الدار إذا احتاج إليه.
٥٠٨
طلاق الحامل وعدتها في الطلاق.
٥٠٩
نفقة الحبلى المطلقة.
٥١٠
عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حبلى.
٥١١
أدنى مدة ما تحمل المرأة.
٥١١
طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي يئست والمستحاضة والمسترابة.
٥١٢
طلاق الأخرس.
٥١٥
طلاق السر.
٥١٦
اللاتي يطلقن على كل حال.
٥١٦
باب التخيير.
٥١٧
باب المبارأة.
٥١٩
باب النشوز.
٥٢٠
باب الشقاق.
٥٢١
باب الخلع.
٥٢٢
باب الظهار وأحكامه.
٥٢٥
باب اللعان.
٥٣٥
طلاق العبد.
٥٤٠
طلاق المريض.
٥٤٤
طلاق المفقود.
٥٤٧
الخلية والبريئة والبائن والحرام.
٥٤٩
حكم العنين.
٥٤٩
باب النوادر
ما أوصى النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام في آداب النكاح.
٥٥١
عشر خصال من مكارم الأخلاق.
٥٥٤
من أراد البقاء فليفعل هذه الخصال المذكورة.
٥٥٥
كراهة الجلوس في موضع جلست فيه امرأة قبل أن يبرد.
٥٥٥
كراهة دخول الحمام على البطنة والغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز.
٥٥٥
ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن.
٥٥٥
كراهة مبيت الانسان في بلده في غير المنزل الذي فيه أهله.
٥٥٥
التوصية بالنساء والقيام بحقهن وحفظهن.
٥٥٥
كراهة كثرة النوم بالليل.
٥٥٦
كراهة أربع وعشرين خصلة.
٥٥٦
حرمة الاجتياز على مسجد النبي لكل جنب إلا للنبي وأهله عليهم السلام.
٥٥٦
الاستعاذة من الولد والمال والزوجة والخليل إذا كانوا أسواء.
٥٥٨
ثلاث من تكن فيه فلا يرجى خيره.
٥٥٨
استحباب المداعبة مع الزوجة في الفراش لفضل شهوتها.
٥٥٩
شدة محبة بعض النشاء لأزواجهن.
٥٥٩
صفات المؤمن.
٥٦٠
أجر المرأة في حملها ووضعها كأجر المرابط في سبيل الله.
٥٦١
كراهة مشي المرأة في وسط الطريق.
٥٦١
حكم ستر المرأة عن اليهودية والنصرانية.
٥٦١
جواز تزويج الأحمق وكراهة تزويج الحمقاء.
٥٦١
أربع لا يشبعن من أربع.
٥٦١
باب معرفة الكبائر.
٥٦١
علة تحريم الكبائر.
٥٦٥
علة تحريم الربا.
٥٦٦
ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل.
٥٦٧
علة تحريم الخمر.
٥٦٧
علل بعض الأحكام ـ من خطة الزهراء عليها السلام ـ.
٥٦٧
حرمة الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.
٥٦٩
في أكل مال اليتيم عدوانا عقوبتان.
٥٦٩
حرمة المؤمن وحرمة عرضه ودمه وماله.
٥٦٩
شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟.
٥٧٠
شارب الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوما.
٥٧٠
أكبر الكبائر.
٥٧١
حرمة قتل النفس وعذابه.
٥٧١
أدنى الشرك ، وحرمة البدعة وحرمة توقير المبتدع.
٥٧٢
للزاني ست خصال.
٥٧٣
عذاب من قتل مؤمنا.
٥٧٤
الشفاعة لأهل الكبائر.
٥٧٤
عدم غفران الشرك.
٥٧٤
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
كتاب من لا يحضره الفقيه
[ ج ٣ ]
كتاب من لا يحضره الفقيه
[ ج ٣ ]
المؤلف :
أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
الموضوع :
الحديث وعلومه
الناشر :
منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :
612
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٣ ]
1/612
*
١
البحث في كتاب من لا يحضره الفقيه