باب
* ( كيفية انكاح الرجل عبده أمته ) *
٤٥٥٣ ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ، قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ، ولابد من طعام (١) أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ».
باب
* ( تزويج الحرة نفسها من عبد بغير اذن مواليه وكراهية ) *
* ( نكاح الأمة بين الشريكين ) *
٤٥٥٤ ـ روى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها
__________________
عليه حتى يخرج الأولى عن ملكه ، فان وطئها قبل ذلك فعل حراما ولا حد عليه ولكن يعزر كما في فاعل المحرم لكن إذا وطئ الثانية ففي تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال : الأول وهو مختار الشيخ في المبسوط والمحقق وأكثر المتأخرين ان الأولى تبقى على الحل والثانية تبقى على التحريم سواء كان جاهلا بتحريم وطئ الثانية أم كان عالما وسواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا ، ومتى أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية سواء أخرجها للعود إلى الثانية أم لا ، الثاني قول الشيخ في النهاية وهو أنه ان وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية ، فان أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها وان أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الأولى ، وان لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأول على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه ، واستند لهذا التفصيل إلى أخبار كثيرة مضطربة الألفاظ مختلفة المعاني فجمع الشيخ بينها بما ذكر وهنا أقوال أخر والتفصيل مذكور مع أدلة الأقوال في شرح الشرايع ( أي المسالك ) ( سلطان ) وقال العلامة في التحرير : الأقرب عندي أن الثانية محرمة دون الأولى لكن يستحب له التربص حتى يستبرئ الثانية.
(١) كذا وفى حسنة الحلبي المروية في الكافي « ولو مد من طعام ». وذهب الشيخان