٥١٨٣ ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن رجل أطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقأوا عينه فقال : لا دية له إن رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) أطلع رجل في حجرته من خلالها فجاءه رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) بمشقص ليفقأ به عينه (١) فوجده قد انطلق فناداه يا خبيث لو ثبت لي لفقأت عينك به ».
٥١٨٤ ـ وقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهماالسلام ) : « من قتله القصاص فلادية له » (٢).
٥١٨٥ ـ وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليهالسلام ) « من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له ». (٣)
٥١٨٦ ـ وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهماالسلام ) « في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، قال : لا شئ عليه » (٤).
٥١٨٧ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : كان صبيان في زمن أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) يلعبون بأخطار لهم (٥) فرمى أحدهم
__________________
(١) المشقص ـ كمنبر ـ : نصل عريض ، أو سهم فيه ذلك.
(٢) روى الكليني ج ٧ ص ٢٩١ والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له الخ ». وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهماالسلام ) قال : من قتله القصاص فلا دية له ، راجع التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣.
(٣) رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، والقود ـ كسب ـ : القصاص ، والخبر محمول على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده.
(٤) محمول على ما إذا كان زلق خطأ بلا اختيار لاما إذا دفعه دافع إذ حينئذ كانت الجنابة عليه ويرجع هو على الدافع ، كما يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان التي تأتي تحت رقم ٥٢٠٥ عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٥) الخطر ـ محركة ـ : الدرة من المنديل يلف ويضرب ، وفي الأرض ، وفي الأصل الرهن وما يخاطر عليه.