قال : نعم ، ولكن لا يترك أن يعبث به (١) ولكن يجاز عليه » (٢).
٥١٩٥ ـ وروى الفضل بن عبد الملك عنه ( عليهالسلام ) أنه قال : « إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد ، قال : وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟ قال : ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه وعليه كفارة ودية » (٣).
٥١٩٦ ـ وروى النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالحجر أو بالعصا : « إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها (٤) وثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما (٥) أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل واحد من الإبل عشرون شاة ».
__________________
(١) أي بأن يقطع أنفه واذنه ويده ورجله مثلا إلى أن يموت. ( م ت )
(٢) أي يجهز عليه ويسرع قتله بضرب عنقه. وأجزت على الجريح أجهزت ، وفي حديث آخر يأتي وفي الكافي « لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف » والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وان كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف ، وقال ابن الجنيد « يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها » وقال الشهيد الثاني ـ رحمهالله ـ : « وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه » والخبر يدل على المنع. ( المرآة )
(٣) مروي في الكافي ج ٧ ص ٢٧٩ مع اختلاف في اللفظ.
(٤) الخلف ـ ككتف ـ وهي الحوامل من النوق ، والبازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين ، والثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الإبل ما دخل في السادسة. ( النهاية )
(٥) فتصير اثنى عشر ألفا ، ويمكن أن يكون في ذلك الوقت قيمة كل دينار اثنى عشر درهما أو عشرة دنانير فيكون ألفا. ( م ت )